للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ابْنَةِ أَبِي عُبَيد، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قَالَتْ: قال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله اليوم الآخِرِ وتُؤْمِنُ بِاللَّهِ ورَسُولِهِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثِ إِلا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشْرًا.

رَوَاهُ مسلم (١) ، عَنْ شيبان بْن فروخ، وعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رُمْحٍ، وعَنْ قُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيد، فَوَافَقْنَاهُ فِيهِمْ بِعُلُوٍّ، وعَن أَبِي غَسَّانَ الْمَسْمَعِيِّ، ومُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى، عَنْ عَبْدِ الوهاب الثقفي، عن يحيى ابن سَعِيد، وعَن أَبِي الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيِّ، عن حماد بْن زيد، عن أَيُّوبَ، وعَنِ ابْنِ نُمَيْرٍ، عَن أَبِيهِ، عَنْ عُبَيد اللَّه بْن عُمَر، عَنْ نَافِعٍ بِإِسْنَادِ أَيُّوبَ وليس لَهُ عند مسلم غيره.

ورَوَاهُ النَّسَائي (٢) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ، عَنِ الثَّقَفِيِّ، وعَنْ عَبد اللَّهِ بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَوَاءٍ، عَنْ سَعِيد بْنِ أَبي عَرُوبَة، عَن ايوب، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم، وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، وعَنْ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، عَنْ عَبد اللَّهِ بْنِ بَكَّارٍ، عَنْ سَعِيد، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نافع، عن صفية، عن بضع أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم وهِيَ أُمُّ سَلَمَةَ.

ورَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ (٣) ، عَنْ هَنَّادِ بْنِ السَّرِيِّ، عَن أَبِي الأَحوص، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد.

٧٨٧٦ - د س: صفية بنت عصمة.


(١) مسلم (١٤٩٠) .
(٢) النَّسَائي: ٦ / ٢٠١.
(٣) ابن ماجة (٢٠٨٦) .