(٢) هو في سنن أبي داود (٢١٤٦) في النكاح: باب في ضرب النساء، وتمامه: فجاء عُمَر إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم فقال: ذئر النساء (أي اجترأن ونشزن نقرن) على أزواجهن، فرخص في ضربهن، فأطاف بآل رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نساء كثر، يشكون أزواجهن، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: لقد طاف بآل محمد نساء كثر، يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم"وهو حديث صحيح، أخرجه الشافعي ٢ / ٣٦١، ٣٦٢، وابن ماجة (١٩٨٥) ، والدارمي ٢ / ١٤٧، وصححه ابن حبان (١٣١٦) ، والحاكم ٢ / ١٨٨، ووافقه الذهبي، وله شاهد عند ابن حبان (١٣١٥) من حديث ابن عباس، وآخر مرسل عند البيهقي ٧ / ٣٠٤ من حديث أم كلثوم بنت أبي بكر. (ش) . (٣) وضع ابن حجر في "التهذيب"و"التقريب"رمز أبي داود على هذه الترجمة.