للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفِي كِتَابِ النِّكَاحِ مِنْ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبي خَلَفٍ وأَحْمَدُ بْنُ عَمْرو بْنِ السَّرْحِ، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبد اللَّهِ قال ابْنُ السَّرْحِ: عُبَيد اللَّهِ بْنِ عَبد اللَّهِ، قال أَبُو دَاوُدَ: وهُوَ الصَّوَابُ عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبد اللَّهِ بْنِ أَبي ذُبَابٍ (١) ، قال: قال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ (٢) "وذكر الحديث. هكذا قال أَبُو سَعِيد ابن الأعرابي وأَبُو بَكْر بْن داسة فِي هذا الحديث عَن أَبِي داود. وَقَال عامة الرواة عَن أَبِي داود: حَدَّثَنَا ابْن أَبي خلف، ولم يسموه.

وقد روى أَبُو داود عَنْ مُحَمَّد بْن أحمد بن أَبي عدة أحاديث غير هذا يسميه وينسبه فِي عامتها، ولم نجد لَهُ عَنْ أَحْمَد بْن أَبي خلف غير هذا الحديث الواحد على ما فيه من الاختلاف، فالله أعلم (٣) .

٩٣- د: أَحْمَد بن مُحَمَّد بن أيوب الْبَغْدَادِيّ، أَبُو جَعْفَر الْوَرَّاق المعروف بصاحب المغازي.

كَانَ يورق للفضل بْن يحيى بْن خالد بْن برمك البرمكي.

رَوَى عَن: إِبْرَاهِيم بْن سعد الزُّهْرِيّ (د) ، وأبي بَكْر بْن عياش.

رَوَى عَنه: أَبُو داود، وأَبُو بَكْر أَحْمَد بْن أَبي خيثمة زهير بْن حرب، وأَبُو يَعْلَى أَحْمَد بْن علي بْن المثنى الموصلي، وحنبل بْن


(١) بضم الذال المعجمة، وسيأتي ذكره.
(٢) هو في سنن أبي داود (٢١٤٦) في النكاح: باب في ضرب النساء، وتمامه: فجاء عُمَر إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم فقال: ذئر النساء (أي اجترأن ونشزن نقرن) على أزواجهن، فرخص في ضربهن، فأطاف بآل رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نساء كثر، يشكون أزواجهن، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: لقد طاف بآل محمد نساء كثر، يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم"وهو حديث صحيح، أخرجه الشافعي ٢ / ٣٦١، ٣٦٢، وابن ماجة (١٩٨٥) ، والدارمي ٢ / ١٤٧، وصححه ابن حبان (١٣١٦) ، والحاكم ٢ / ١٨٨، ووافقه الذهبي، وله شاهد عند ابن حبان (١٣١٥) من حديث ابن عباس، وآخر مرسل عند البيهقي ٧ / ٣٠٤ من حديث أم كلثوم بنت أبي بكر. (ش) .
(٣) وضع ابن حجر في "التهذيب"و"التقريب"رمز أبي داود على هذه الترجمة.