(٢) قال شعيب: هو في سنن أبي داود (٢١١٦) في النكاح: باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا من طريق ابن أَبي عَرُوبَة عن قتادة عن خلاس وأبي حسان، عن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أن عبد الله بن مسعود أتي في رجل، بهذا الخبر، قال: فاختلفوا إليه شهرا، أو قال: مرات، قال: فإني أقول فيها: إن لها صداقا كصداق نسائها لاوكس ولا شطط، وإن لها الميراث، وعليها العدة، فإن يك صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان، فقام ناس من أشجع فيهم الجراح وأبو سنان، فقالوا: يا ابن مسعود، نحن نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاها فينا في بروع بنت واشق، وإن زوجها هلال بن مرة الاشجعي كما قضيت، قال: ففرح عبد الله بن مسعود فرحا شديدا حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا إسناد صحيح، وأخرجه من الطريق ذاته أحمد ١ / ٤٣٠، ٤٤٧، ٤ / ٢٧٩ وله طرق أخرى عن ابن مسعود مخرجة في السنن والمسانيد. (٣) وقد قيل في الجراح هذا"أبو الجراح"كما وقع في "مسند"الإمام أحمد عند ذكره لهذا الحديث. وَقَال أبو القاسم البغوي: لا أعلم الجراح أبو أبو الجراح روى غير هذا، يعني قصة بروع -.