(٢) قال شعيب: أورده المؤلف في "تحفة الاشراف"١ / ١٠٢، ونسبه للنسائي في القضاء في "الكبرى"، من طريق محمد بن المثنى، عن محمد بن شعبة، عن علي أبي الأسد، عن بكير، عن أنس. قال المزي: هكذا يقول شعبة: علي أبو الأسد. وروى عنه الأعمش فقال: عن سهل أبي الاسد. وأخرجه الطيالسي في "مسنده"٢ / ١٦٣ من طريق ابن سعد عَن أبيه عن أنس، وزاد فيه: إذا حكموا عدلوا، وإذا عاهدوا وفوا، وإن استرحموا رحموا، فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منهم صرف ولا عدل". وإسناده صحيح. (٣) قال الذهبي: يجهل، وهو الجزري الذي قال فيه الأزدي: ليس بالقوي"، وقد ذكره ابنُ حِبَّان في "الثقات"، وَقَال ابن حجر"مقبول. (٤) ومما يستدرك: ٦٣ - ت: بنة الجهني، ويُقال: نبيه، ويُقال: ينة. روى التِّرْمِذِيّ في الفتن (حديث: ٥) عن عبد الله بن معاوية الجمحي، عن حماد بن سلمة، عَن أبي الزبير، عن جابر: نهى أن يتعاطى السيف مسلولا، وَقَال: حسن غريب، ثم قال: وروى ابن لَهِيعَة هذا الحديث عَن أبي الزبير، عن جابر، عن ينة الجهني، عن النبي صلى الله عليه وسلم - وحديث حماد عندي أصح". وقد ذكره المزي في "تحفة الاشراف" (٢ / ١٠٢، ٢٩٤) ولم يذكره هنا مع أنه من شرطه. وذكره ابن حجر في =