والجر: واحد جرار الخزف، وَقَالوا: إنما نهي عن الانتباذ في هذه الظروف لانها تسرع الشدة فيها في النبيذ، ثم رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الانتباذ في هذه الظروف، وجعل التحريم خاصا بالاسكار، بحديث بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كنت نهيتكم عن الاشربة في ظروف الادم، فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا"وفي رواية أنه قال: نهيتكم عن الظروف فإن الظروف أو ظرفا لا تحل شيئا أو تحرمه، وكل مسكر حرام"وفي رواية: ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الاشربة كلها، ولا تشربوا مسكرا". وانظر"صحيح مسلم" (١٩٧٧) وسنن أبي داود (٣٦٩٨) ، والتِّرْمِذِيّ (١٨٧٠) ، والنَّسَائي ٨ / ٣١١. (١) تاريخ البخاري الكبير: ١ / ١ / ١١١ - ١١٢، والجرح والتعديل لابن أَبي حاتم: ١ / ١ / ٤٠٢، وثقات ابن حبان (في التابعين) : ١ / الورقة: ٥٦، وتذهيب الذهبي: ١ / الورقة: ٩١، ومعرفة التابعين، الورقة: ٤، والكاشف: ١ / ١٦٤، وتاريخ الاسلام: ٤ / ٢٣٤، وإكمال مغلطاي: ٢ / الورقة: ٢٩، وتهذيب ابن حجر: ١ / ٤٩٤. (٢) ووثقه ابن حبان، وخرج الحاكم حديثه في مستدركه، وَقَال ابن حجر: مقبول". وذكره الذهبي في وفيات الطبقة الثانية عشرة (١١١ - ١٢٠) من"تاريخ الاسلام".