للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

روى له الأربعة.

٧٦٩ - ت بكير بن فيروز الرهاوي (١) .

رَوَى عَن: البراء بْن عازب، وعَبْد اللَّهِ بْن عباس، وعَبْد اللَّهِ الأَنْصارِيّ، وأبي هُرَيْرة (ت) .

رَوَى عَنه: برد بْن سنان، وأَبُو حنيفة بشر بْن ذكوان الرهاوي، وزيد بْن أَبي أنيسة، وقتادة بْن الفضيل الرهاوي، ونافع مولى ابْن عُمَر، وهو من أقرانه، ويحيى بْن أَبي أنيسة، وأَبُو شَيْبَة يَحْيَى بْن يزيد الرهاوي، وأَبُو فروة يزيد بْن سنان الرهاوي (ت) ، وأَبُو عُبَيدة بْن عَبْدِ اللَّهِ بْن مسعود وهو أكبر منه (٢) .

روى له التِّرْمِذِيّ حَدِيثًا واحِدًا، عَن أبي هُرَيْرة: من خاف


= كثيرا - أن ينفرد بحديث غريب، قال شعيب: والنهي عن الانتباذ في الجر والدباء والمزفت والنقير والحنتم - وهي ظروف وأوعية كانوا ينتبذون بها - ثابت من حديث ابن عُمَر وعائشة وأبو سَعِيد الخُدْرِيّ، وعبد الله بن عباس، وأبي هُرَيْرة، وعلي بْن أَبي طالب، وعبد الله بْن أَبي أوفى، وعبد اللَّه بن الزبير، وهي مخرجة في الصحاح والمسانيد، انظر تخريجها في "جامع الاصول"٥ / ١٤٣ وما بعدها.
والجر: واحد جرار الخزف، وَقَالوا: إنما نهي عن الانتباذ في هذه الظروف لانها تسرع الشدة فيها في النبيذ، ثم رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الانتباذ في هذه الظروف، وجعل التحريم خاصا بالاسكار، بحديث بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كنت نهيتكم عن الاشربة في ظروف الادم، فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا"وفي رواية أنه قال: نهيتكم عن الظروف فإن الظروف أو ظرفا لا تحل شيئا أو تحرمه، وكل مسكر حرام"وفي رواية: ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الاشربة كلها، ولا تشربوا مسكرا". وانظر"صحيح مسلم" (١٩٧٧) وسنن أبي داود (٣٦٩٨) ، والتِّرْمِذِيّ (١٨٧٠) ، والنَّسَائي ٨ / ٣١١.
(١) تاريخ البخاري الكبير: ١ / ١ / ١١١ - ١١٢، والجرح والتعديل لابن أَبي حاتم: ١ / ١ / ٤٠٢، وثقات ابن حبان (في التابعين) : ١ / الورقة: ٥٦، وتذهيب الذهبي: ١ / الورقة: ٩١، ومعرفة التابعين، الورقة: ٤، والكاشف: ١ / ١٦٤، وتاريخ الاسلام: ٤ / ٢٣٤، وإكمال مغلطاي: ٢ / الورقة: ٢٩، وتهذيب ابن حجر: ١ / ٤٩٤.
(٢) ووثقه ابن حبان، وخرج الحاكم حديثه في مستدركه، وَقَال ابن حجر: مقبول". وذكره الذهبي في وفيات الطبقة الثانية عشرة (١١١ - ١٢٠) من"تاريخ الاسلام".