(٢) هو في سنن أبي داود (٤٥٦٤) في الديات: باب ديات الاعضاء، وتمامه: أربع مئة دينار أو عدلها من الورق، ويقومها على أثمان الابل، فإذا غلت رفع في قيمتها، وإذا هاجت رخصا نقص من قيمتها، وبلغت عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم ما بين أربع مئة دينار إلى ثماني مئة دينار، وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم..وأخرجه أحمد ٢ / ٢٤٢ والنَّسَائي ٨ / ٤٢، ٤٣ في القود: باب ذكر الاختلاف على خالد لحذاء، وابن ماجة (٢٦٣٠) في الديات: باب دية الخطأ والبيهقي ٨ / ٧٧، كلهم من طريق مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمان بْن مُوسَى، عَنْ عَمْرو بْن شعيب، عَن أَبِيهِ، عَنْ جده، وأخرجه أحمد ٢ / ٢١٧ من طريق يعقوب، عَن أبيه، عن مُحَمَّد بْن إسحاق، عَنْ عَمْرو بْن شعيب، عَن أبيه، عن جده.. (ش) . (٣) قال الحافظ ابن حجر: ويحتمل إنه أحمد بن محمد بن المعلى الآتي قريبا فإنه يكنى أبا بكر، ولابي داود عنه رواية في كتاب القدر" (تهذيب: ١ / ٩٦) . (٤) لم يذكره الخطيب في تاريخه فيستدرك عليه.