للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وسَلَّمَ فَجَعَلَ يَدْنُو مِنْهُ ويَلْتَزِمُهُ ثُمَّ قال: يَا نَبِيَّ اللَّهِ ما الشئ الَّذِي لا يَحِلُّ مَنْعُهُ قال: الْمَاءُ، ثُمَّ قال: يَا نَبِيَّ الله ما الشئ الذي، لا نجل مَنْعُهُ قال: الْمِلْحُ.

قال: يَا نبي الله ما الشئ الَّذِي لا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم (١) : أَنْ تَفْعَلَ الْخَيْرَ خَيْرٌ لَكَ. فَانْتَهَى قَوْلُهُ إِلَى الْمَاءِ والْمِلْحِ. قال: وكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ لا يَمْنَعُ شَيْئًا وإِنْ قَلَّ.

رواه أَبُو داود (٢) عَنْ عُبَيد اللَّه بْن معاذ، عَن أَبِيهِ، عَنْ كهمس، نحوه.

وروى النَّسَائي (٣) بعضه عَنْ سُلَيْمان بْن سلم البلخي، عَن النضر بْن شميل، عَن كهمس، نحوه إلى قوله: ويلتزمه.

٢٦٧٠ - ع: سَيَّار (٤) ، أَبُو الحكم العنزي الواسطي، ويُقال: البَصْرِيّ، من عنزة بْن أسامة بْن ربيعة بْن نزار. وهو سَيَّار بْن أَبي سَيَّار، واسمه وردان، وقيل: ورد، وقيل: دينار. ويُقال: أَنَّهُ أخو مساور الوراق لامه.


(١) بعد هذا في نسخة ابن المهندس: قال وهو سبق قلم.
(٢) أبو داود (١٦٦٩) في الزكاة، باب: ما لا يجوز منعه.
(٣) في الزينة من الكبرى (تحفة الاشراف: ١١ / ٢٢٨ حديث ١٥٦٩٧) .
(٤) تاريخ يحيى برواية الدوري: ٢ / ٢٤٤، وطبقات خليفة: ١٦١، وعلل أحمد: ١ / ٥٦، ٩٧، ١٣٦، ١٥٥، ١٦٣، ٢٠٩، ٣١٤، ٣١٥، ٣١٨، ٣٣٢، وتاريخ البخاري الكبير: ٤ / الترجمة ٢٣٣٣، والمعرفة ليعقوب: ١ / ٣٠٧، ٤٩٠، و٢ / ٤٥، ٥٤٨، ٦٥٧، وتاريخ واسط: ١٧٥، والجرح والتعديل: ٤ / الترجمة، ١١٠٣، وثقات ابن حبان: ١ / الورقة ١٨٣، وعلل الدارقطني: ١ / الورقة ١٩٦، وثقات ابن شاهين، الترجمة ٤٩١، ورجال صحيح مسلم لابن منجويه، الورقة ٧٣، وحلية الاولياء: ٨ / ٣١٣، وموضح أوهام الجمع: ٢ / ١٥٥، والجمع لابن القيسراني: ١ / ٢٠١، وسير أعلام النبلاء: ٥ / ٣٩١، وتاريخ الاسلام: ٥ / ٨٥، والكاشف: ١ / الترجمة ٢٢٣٩، وتذهيب التهذيب: ٢ / الورقة ٦٧، وإكمال مغلطاي: ٢ / الورقة ١٥١، ونهاية السول، الورقة ١٣٦، وتهذيب التهذيب ٤ / ٢٩١، والتقريب: ١ / ٣٤٣، وخلاصة الخزرجي: ١ / الترجمة ٢٨٥٥.