(٢) طبقات ابن سعد: ٧ / ٣٣، وطبقات خليفة ٣٦، ١٧٦، ومسند أحمد: ٤ / ٧٩، وتاريخ البخاري الكبير: ٣ / الترجمة ٣٦٦، والمعارف لابن قتيبة: ٣٣٠، والجرح والتعديل: ٣ / الترجمة ١٣٤٩، وثقات ابن حبان، الورقة ١٠٥، والمعجم الكبير للطبراني: ٤ / ٣١٤، وجمهرة ابن حزم: ١٩٤، والاستيعاب: ١ / ٣٧٦، وإكمال ابن ماكولا: ٢ / ١٢٢، والكامل لابن الاثير: ٤ / ٢٣٩، وأسد الغابة: ٢ / ٥٢، وتهذيب الأَسماء واللغات: ١ / ١٦٩، وتذهيب الذهبي: ١ / الورقة ١٧٨، والكاشف: ١ / ٢٥٥، وتجريد أسماء الصحابة: ١ / ١٤٠، وإكمال مغلطاي: ١ / الورقة ٢٩٥، ونهاية السول، الورقة ٧٧، والاصابة: ١ / ٣٥٥، وتهذيب التهذيب: ٣ / ٣٥، وخلاصة الخزرجي: ١ / الترجمة ١٦٤٠. (٣) عن عُمَر أنه سأل عن قضية النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقام حمل بن مالك بن النابغة، فقال: كنت بين أمرأتين فضربت إحداهما الاخرى بسمطح فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل". قال أبو داود: قال النضر بن شميل: المسطح هو الصوبح (العود الذي يخبز به) قال أبو داود: وَقَال أبو عُبَيد: المسطح عود من أعواد الخباء. أخرجه أبو داود (٤٥٧٢) و (٤٥٧٣) و (٤٥٧٤) في الديات، باب دية الجنين، والنَّسَائي في القود، باب قتل المرأة بالمرأة (المجتبى: ٨ / ٢١) ، وفي دية جنين المرأة (المجتبى: ٨ / ٤٧) ، وابن ماجة (٢٦٤١) في الديات، باب دية الجنين. وقد ألزم الدَّارَقُطنِيّ الشيخين تخريبه لصحة الطريق إليه. وفي الباب عَن أبي هُرَيْرة والمغيرة بن شعبة.