شُعْبَةَ، قال: حَدَّثَنِي عِيَاضٌ أَبُو خَالِدٍ، قال: كَانَ بَيْنَ جَارَيْنِ لِمَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ كَلامٌ فَصَارَتِ الْيَمِينُ عَلَى أَحَدِهِمَا، فَسَمِعْتُ مَعْقِلَ ابن يَسَارٍ يَقُولُ: قال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "من حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ أَخِيهِ لَقِيَ اللَّهَ وهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ.
رَوَاهُ (١) عَنْ مُحَمَّدِ بْن بشار، عن مُحَمَّد بْن جعفر، ويحيى ابن سَعِيد، فَوَقَعَ لَنَا بَدَلا عَالِيًا.
ومن الأَوهام:
• عياض.
رَوَى عَن: زيد بْن ثابت، وعثمان بْن عفان.
روى قتادة عن عبدربه عنه.
روى له أَبُو داود.
هكذا قال، وهو تخليط فاحش.
إنما هو أَبُو عياض، وقد ذكرناه على الصواب في ترجمة عَمْرو بن الأسود.
(١) السنن الكبرى كما في تحفة الاشراف (١١٤٧٤) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute