(٢) أخرجه (١٤٠٣) في النكاح: باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن يأتي امرأته. (٣) في سننه الكبرى. (٤) تاريخ يحيى برواية الدوري: ٢ / ٢٠٥، ورواية ابن طهمان، رقم ٢٤٩، وتاريخ البخاري الكبير: ٣ / الترجمة ٢٢٠، والجرح والتعديل: ٣ / الترجمة ١١٠٨، وثقات ابن حبان الورقة ٨٤، ومعرفة التابعين للذهبي، الورقة ٨، وتذهيب الذهبي: ١ / الورقة: ١٢٧، والكاشف: ١ / ٢١٢، وإكمال مغلطاي: ٢ / الورقة ١٤١، والوافي بالوفيات: ١١ / ٣٣١، وبغية الاريب، الورقة ٨٤، ونهاية السول، الورقة ٦٠، وتهذيب ابن حجر: ٢ / ٢٢٥، وخلاصة الخزرجي: ١ / الترجمة ١٢٧٦. (٥) كان ينبغي أن يقول: الحديث"لانه لم يورد الحديث كاملا، وتمامه:..من قومي ممن أسلم، ثم رجعت إليه فقلت: يا رسول الله، كل ما علمتني قد حفظته إلا الصدقة، أفأعشرهم؟ قال: لا، إنما العشور على النصاري واليهود. (٦) أخرجه أبو داود (٣٠٤٩) في الخراج والامارة والفئ: باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات، عن محمد بن ابراهيم البزاز، عَن أبي نعيم، عن عبد السلام.