(٢) هذا الطريق في الكبرى، والطرق الاخرى في المجتبى: ١ / ٢١٣ - ٢١٥. قال شعيب: حديث علي هذا أخرجه البخاري ١ / ٢٠٣ في العلم: باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال، وفي الوضوء: باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين، ومسلم (٣٠٣) في الحيض: باب المذي، وأبو داود (٢٠٧) والطيالسي (١٤٤) وأحمد ١ / ٨٠ و٨٢ و٨٧ و١٠٧ و١١١ و١٢٤ و١٢٥ و١٢٩ و١٤٥، وابن ماجة (٥٠٤) ، وفي رواية الصحيحين وغيرهما أن المأمور بالسوأل هو المقداد بن الأسود، وقد جمع بين هذا الاختلاف ابن حبان فيما نقله الحافظ في "الفتح"١ / ٣٢٦ عنه بأن عَلِيًّا أَمَرَ عَمَّارًا أَنْ يَسْأَلَ، ثم أمر المقداد بذلك، ثم سأل بنفسه، قال الحافظ: وهو جمع جيد إلا بالنسبة لآخره، لكونه مغايرا لقول: إنه استحيا عن السؤال بنفسه لاجل فاطمة، فيتعين حمله على المجاز بأن بعض الرواة أطلق أنه سأل لكونه الآمر بذلك، وبهذا جزم الإِسماعيلي، ثم النووي. (٣) دغفل بوزن جعفر، ونقل البخاري كنيته عن وكيع (تاريخه الكبير: ١ / ١ / ٤٣٨) ، وذكرها الدولابي في "الكنى" (١ / ١٧٠) .