للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أَخْرَجَهُ (١) مِنْ حَدِيثِ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى بْن أَبي كثير.

٧٩٥٥ - ق: أم بلال بنت هلال بن أَبي هلال الأَسلميّة المدنية.

روت عن: أبيها (ق) ، عن النبي صلى الله عليه وسلم" يجوز الجذع من الضأن أضحية" (٢) .

روى مُحَمَّد بْن أَبي يحيى الأَسلميّ (ق) ، عن أُمِّه، عنها.

قال أَحْمَد بْن عَبد اللَّهِ العِجْلِيّ (٣) : تابعية، ثقة (٤) .

روى لها ابن ماجه.

٧٩٥٦ - د: أم جحدر العامرية، حماة أم يونس بنت شداد، حديثها في أهل البصرة.

روت عَن: عائشة (د) في دم الحيض يصيب الثوب (٥) .


(١) ابن ماجة (٦٤٦) . قال بشار: لكن أخرجه أبو داود أيضا (٢٩٣) ، وهو مما استدركه عليه الحافظ ابن حجر في " النكت الظراف" كما في حاشية التحفة: ١٢ / حديث
١٧٩٧٦.
(٢) ابن ماجة (٣١٣٩) .
(٣) ثقاته، الورقة ٦٧.
(٤) وَقَال ابن حجر في "التقريب": ثقة. وذكرها الذهبي في المجهولات من الميزان"، وَقَال: لا تعرف، لكن وثقها العجلي (٤ / الترجمة ١١٠٠٨) . وَقَال ابن حجر في زياداته على" التهذيب": روى أحمد في مسنده (٦ / ٣٦٨) وأبو جعفر بن جرير الطبري والبيهقي حديثًا من روايتها عن النبي من غير ذكر ابيها (١٢ / ٤٦١) .
(٥) أبو داود (٣٨٨) .