للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

روى له النَّسَائي.

٧٥٠٢ - مد: أَبُو عثمان بن يزيد، حجازي تابعي، لَهُ حديث مرسل يرويه عَنْهُ ابن جُرَيْج (مد) قال (١) : لم يزل يعمل بِهِ، ويرفعونه إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: إن الرجل إِذَا ولد لَهُ الولد بعد ما يخرج من أرض المسلمين وأرض الصلح حتى يكون بأرض العدو، وإن كَانَ ذَلِكَ أول ما دخلها، فان لِذَلِكَ المولود سهما مَعَ المسلمين قال: وسموا الرجل الَّذِي قضى بِهِ النبي صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم لولده - " وأن الرجل إِذَا مات بعد ما دخل أرض العدو وخرج من أرض المسلمين وأرض الصلح، فإن سهمه لأهله" (٢) .

روى له أَبُو داود فِي "المراسيل.

٧٥٠٣ - د ت: أَبُو عثمان الأَنْصارِيّ المدني ثُمَّ الخراساني، قاضي مرو، واسمه: عَمْرو بْن سالم، وقيل: ابن سلم، وقيل: ابن سليم، وقيل: ابن سعد، وقيل: اسمه عُمَر.

قال الحاكم أَبُو أَحْمَد: وهو معروف بكنيته ولا أحق فِي اسمه واسم أبيه شيئا.

رأى ابن عباس، وابن عُمَر.

وروى عن: أَبِي بْن كعب (خد) مُرْسلاً، وعن القاسم بْن مُحَمَّد بْن أَبي بكر الصديق (د ت) .


(١) المراسيل (٢٧٨) ، وهو في مصنف عبد الرزاق (٩٣٢٦) و (٩٣٢٧) من الطريق نفسه.
(٢) جهله الحافظان: الذهبي، وابن حجر.