قال الْحَافِظ أَبُو الْقَاسِمِ فِي الأطراف": ومن مسند خديج من رافع بْن عدي والد رافع عَلَى ما قيل، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ،
حديث أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسَلَّمَ نهى عَنْ كراء الأرض فِي المزارعة: عَنْ عَلِيّ بْن حجر، عَنْ عُبَيد اللَّه بْن عَمْرو، عَنْ عبد الكريم بْن مالك الجزرئ، عَنْ مجاهد قال: أخذت بيد طاوس حَتَّى أدخلته عَلَى (١) رافع بْن خديج, فحدثه عَن أَبِيهِ بِهِ، قال أَبُو الْقَاسِمِ: كذا قال عبد الكريم، وقد روى عَمْرو بْن دينار، قال: كان طاوس يكره أن يؤاجر أرضه فقَالَ لَهُ مجاهد: اذهب إِلَى ابْن رافع بْن خديج فاسمع حديثه، قال أَبُو الْقَاسِمِ: وهذا هو الصواب، ولا أعلم لخديج صحبة فضلا عَنْ رواية، انتهى كلامه.
ولعُمَري لقد أصاب فِي قوله: ولا أعلم لخديج صحبة فضلا عَنْ رواية، لكنه وهم وهما قبيحا, وأخطأ خطأ شنيعا حيث نسب الخطأ فِي ذلك إِلَى عبد الكريم الجزري، وهو منه برئ، وإنما وقع الوهم فِي ذلك من بعض المتأخرين فِي بعض النسخ دون الكل، ولم يقع ذلك من عبد الكريم، ولا من الراوي عنه، ولا من النَّسَائي، ولا من شيخه، ولا من الراوي عنه، ولو تأمل أَبُو الْقَاسِمِ رحمه اللَّه كلام النَّسَائي، أو راجع بعض الاموال الصحاح، لظهر لَهُ الصواب فِي ذلك من الخطأ إن شاء اللَّه، وعلم براءة عبد الكريم مما نسبه إليه، وأنا أذكر ما قاله النَّسَائي فِي ذلك عَلَى ما وقع فِي الأصول الصحاح لتظهر صحة ذلك إن شاء