للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

روى له أبو داود حديث طاووس عن ابن عباس: كل مخمر خمر، وكل مسكر حرام" (١) .

٢٢٠- مد: إِبْرَاهِيم بن عَمْرو، ويُقال: ابن عُمَر الصنعاني عَن الوضين (٢) بْن عطاء: أن رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: من مشى عَن ناقته عقبة (٣) كان له عدل رقبة" (٤) .

روى عن جعفر بْن سُلَيْمان الضبعي، ومحمد بْن الحسن بْن أتش (٥) الصنعاني (٦) (مد) .

روى له أبو داود في "المراسيل.

٢٢١- ت: إِبْرَاهِيم بن أَبي عَمْرو الغفاري المدني. والد عَبْد الله بْن إِبْرَاهِيم.


(١) أخرجه أبو داود (٣٦٨٠) في الاشربة: باب النهي عن المسكر من طريق محمد بن رافع النيسابوري: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيم بْن عُمَر الصنعاني قال: سمعت النعمان بن أَبي شَيْبَة يقول: عن طاووس، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: كل مخمر خمر، وكل مسكر حرام، ومن شرب مسكرا بخست صلاته أربعين صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يسقيه من طينة الخبال"قيل: وما طينة الخبال يارسول الله؟ قال: صديد أهل النار، ومن سقاه صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه، كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال". وإبراهيم بن عُمَر الصنعاني مستور، وباقي رجاله ثقات، وله شاهد يتقوى به من حديث ابن عُمَر عند أحمد (٤٩١٧) ، والطيالسي ١ / ٣٣٩، والتِّرْمِذِيّ (١٨٩٣) ، وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط، وحديثه حسن في الشواهد آخر عن عَبد الله بن عَمْرو بن العاص عند أحمد ٢ / ١٨٩، وابن ماجة (٣٣٧٧) وسنده صحيح، وصححه ابن حبان (١٣٧٨) ، والحاكم ٤ / ١٤٥، ١٤٦، ووافقه الذهبي. (ش) .
(٢) الوضين: بفتح الواو وكسر الضاد المعجمة سيأتي ذكره، وهو سيئ الحفظ.
(٣) عقبة: شوطا (النهاية: ٣ / ٢٦٩) .
(٤) هو مرسل، والوضين بن عطاء سيئ الحفظ، فالخبر ضعيف. (ش) .
(٥) بفتح الهمزة والتاء المثناة من فوق، وسيأتي.
(٦) قال ابن عساكر في تاريخ دمشق: لا أعرفه وإنما المعروف إبراهيم بن عُمَر بن كيسان من صنعاء اليمن، ولا أعرف لليماني رواية عن الوضين، والله تعالى أعلم".