للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَقَال غيره (١) : سنة تسع عشرة ومئة (٢) .

قال الْبُخَارِيّ في "الصحيح" (٣) : وَقَال حماد: إذا أقر مرة عند الحاكم رجم، يعني الزاني - وروى له في "الأدب.

وروى له مسلم مقرونا بغيره (٤) ، والباقون.

١٤٨٤ - عس: حماد بن عبد الرحمن الأَنْصارِيّ (٥) ، كوفي.

رَوَى عَن: إبراهيم بن محمد بن الحنفية (عس) ، قال: طفت مع أبي وقد جمع بين الحج والعُمَرة، فطاف لهما طوافين، وسعى لهما سعيين، وحَدَّثَنِي أن عليا فعل ذلك، وحدثه أن رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فعل ذلك.


(١) هو قول البخاري وابن حبان.
(٢) وَقَال ابن سعد: وكان حماد ضعيفا في الحديث ما اختلط في آخر أمره، وكان مرجئا، وكان كثير الحديث:. وَقَال مالك بْن أنس: كان الناس عندنا هم أهل العراق حتى وثب إنسان يقال له حماد، فاعترض هذا الدين فقال برأية. وَقَال ابن حبان: يخطئ، وكان مرجئا، وكان لا يقول بخلق القرآن وينكر على من يقوله. وَقَال أبو حذيفة: حَدَّثَنَا الثوري، قال: كان الأعمش يلقى حمادا حين تكلم في الارجاء فلم يكن يسلم عليه.
وَقَال أبو أحمد الحاكم في "الكنى": وكان الأعمش سئ الرأي فيه. قال افقر العباد بشار بن عواد: أنا أخوف ما أكون أن يكون تضعيف بعض من ضعفه إنما هو بسبب العقائد، نسأل الله العافية، وأحسن ما قيل فيه عندي هو قول النَّسَائي: ثقة إلا أنه مرجئ"، وقد رد الذهبي قول الأعمش.
(٣) في الاحكام، باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصم (٩ / ٨٦) ، وَقَال العلامة بدر الدين العيني في عمدة القاري (٢٤ / ٢٤٨) : وصله ابن أَبي شَيْبَة من طريق شعبة، قال: سألت حمادا عن الرجل يقر بالزنا كم رد؟ قال: مرة.
(٤) روى له حديثًا واحدًا.
(٥) تاريخ البخاري الكبير: ٣ / الترجمة ٩٥، والجرح والتعديل: ٣ / الترجمة ٦٢٧، وثقات ابن حبان، الورقة ١٠٣، وميزان الاعتدال: ١ / الترجمة ٢٢٥٥، وتذهيب التهذيب: ١ / الورقة ١٧٥، ونهاية السول، الورقة ٧٦، وتهذيب التهذيب: ٣ / ١٨، وخلاصة الخزرجي: ١ / الترجمة ١٦٠٤.