للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أَبُو عَلِيّ الحداد، قال: أَخْبَرَنَا أَبُو نعيم الحافظ، قال: حَدَّثَنَا محمد ابن إِبْرَاهِيمَ، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ.

(ح) : قال أَبُو نُعَيْمٍ: وحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبد اللَّهِ، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ، قال: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، قَالا: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيد حَدَّثَتْهُ عَنْ حَفْصَةَ أَوْ عَنْ عَائِشَةَ أَوْ عَنْ كِلْتَيْهِمَا أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ والْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ إِلا عَلَى زَوْجِهَا.

وأَخْبَرَنَا أَبُو الْفَرَجِ بْنُ قُدَامَةَ، وأَبُو الغنائم بْن علان، وأحمد بْن شَيْبَانَ، قَالُوا: أَخْبَرَنَا حَنْبَلُ بْنُ عَبد اللَّهِ، قال: أخبرنا أَبُو القاسم ابن الحصين، قال: أخبرنا أَبُو علي بْن المذهب، قال: أَخْبَرَنَا أبو بكر بْن مالك القَطِيعِيّ، قال (١) : حَدَّثَنَا عَبد اللَّهِ بْن أَحْمَدَ، قال: حَدَّثني أبي، قال: حَدَّثَنَا يزيد بْن هارون، قال: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيد، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ صَفِيَّةَ ابْنَةَ أَبِي عُبَيد أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ حَفْصَةَ ابْنَةَ عُمَر زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تُحَدِّثُ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ والْيَوْمِ الآخِرِ، أَوْ بِاللَّهِ وبِرَسُولِهِ، أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ.

وبِهِ، قال: حَدَّثَنَا عَبد اللَّهِ بْن أَحْمَدَ، قال: حَدَّثني أبي، قال: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قال: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عن نافع، عن صفية


(١) مسند أحمد: ٦ / ٢٨٧.