للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ الصَّيْدَلانِيُّ وغَيْرُ واحِدٍ إِذْنا، قَالُوا: أَخْبَرَتْنا فَاطِمَةُ بِنْتُ عَبد اللَّهِ بْنِ عَقِيلٍ الْجُوزِدَانِيَّةُ، قَالَتْ: أخبرنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّد بْن عَبد اللَّهِ بْن رِيذَةَ، قال: أخبرنا أَبُو الْقَاسِمِ سُلَيْمان بْن أَحْمَد بْن أيوب الطَّبَرَانِيُّ، قال: حَدَّثَنَا عُبَيد بْنُ غَنَّامٍ، قال: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبي شَيْبَة، قال: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، عَن أَبِي إِسْرَائِيلَ، عن الْحَكَمِ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبي لَيْلَى، عن بِلالٍ، قال: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنَّ أُثَوِّبَ (١) فِي الْفَجْرِ، ونَهَانِي أَنْ أُثَوِّبَ فِي الْعِشَاءِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ عن أَحْمَدَ بْنِ مَنِيعٍ (٢) ، ورَوَاهُ ابن مَاجَهْ عَن أبي بكر بْنِ أَبي شَيْبَة (٣) ، كِلاهُمَا عَن أَبِي أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيِّ، فَوَقَع لَنا موافقة وبدلا.


(١) قال التِّرْمِذِيّ: وقد اخنلف أهل العلم في تفسير التثويب، قال بعضهم: التثويب أن يقول قي أذان الفجر: الصلاة خير من النوم"وهو قول ابن المبارك وأحمد. وَقَال إسحاق في التثويب غير هذا، قال: التثويب المكروه هو شيء أحدثه الناس بعد النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم، إذا أذن المؤذن فاستبطأ القوم قال بين الاذان والاقامة: قد قامت الصَّلاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ حَيَّ على الفلاح". قال: وهذا الذي قال إسحاق هو التثويب الذي قد كرهه أهل العلم والذي أحدثوه بعد النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم. والذي فسر ابن المبارك وأحمد: أن التثويب أن يقول المؤذن في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، وهو قول صحيح، ويُقال له: التثويب أيضا، وهو الذي اختاره أهل العلم ورأوه. وروى عن عَبد الله بن عُمَر أنه كان يقول في صلاة الفجر"الصلاة خير من النوم"وروي عن مجاهد، قال: دخلت مع عَبد الله بن عُمَر مسجدا وقد أذن فيه، ونحن نريد أن نصلي فيه، فثوب المؤذن، فخرج عَبد الله بن عُمَر من المسجد وَقَال: اخرج بنا من عند هذا المبتدع! ولم يصل فيه. قال: وإنما كره عَبد الله التثويب الذي أحدثه الناس بعد" (سنن التِّرْمِذِيّ: ١ / ١٢٧ - ١٢٨) وانظر النهاية لابن الاثير: ١ / ٢٢٧.
(٢) كتاب الصلاة، باب ما جاء في التثويب في الفجر (حديث: ١٩٨) ونصه فيه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تثوبن في شيء من الصلوات إلا في صلاة الفجر.
(٣) كتاب الصلاة، باب السنة في الاذان (حديث ٧١٥) ، وهو اللفظ الذي ذكره المزي. وَقَال المزي في "تحفة الاشراف": ورواه أبو الوليد الطيالسي عَن أبي إسرائيل: حَدَّثَنَا الحكم =