للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَر الضَّبِّيُّ، قال: حَدَّثَنَا حفص بْن عُمَر الْحَوْضِيُّ، قال: حَدَّثَنَا عُمَر بْنُ فَرُّوخٍ صَاحِبُ الأَقْتَابِ، قال: حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عن عِكْرِمَةَ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ قال: نَهَى رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتَّى تطعم ولاصوف عَلَى ظَهْرٍ ولا لَبَنَ فِي ضَرْعٍ.

وبِهِ، قال: أَخْبَرَنَا الطَّبَرَانِيُّ (١) ، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبد اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، قال: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْن سَعِيد بْن المُسَيَّب بْن شَرِيك، قال: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قال: حَدَّثَنَا عُمَر بْنُ فَرُّوخٍ صَاحِبُ الأَقْتَابِ، عن حَبِيبِ بْنُ الزُّبَيْرِ، عن عِكْرِمَةَ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ احْتَجَمَ وأَعْطَى الْحَجَّامَ دِينَارًا.

أَمَّا الْحَدِيثُ الأول، فرواه عَنْ أَحْمَد بْن أَبي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيِّ، عن زُهَيْرِ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَن أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عكرمة، عَنِ ابْن عَبَّاس قال: لا تَبِعْ أَصْوَافَ الْغَنَمِ عَلَى ظُهُورِهَا ولا تَبِعْ أَلْبَانَهَا فِي ظُهُورِهَا (٢) ". وعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَلاءِ، عن ابْنِ الْمُبَارَكِ، عن عُمَر بْنِ فَرُّوخٍ، عن عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَاهُ، ولَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ، ولا حَبِيبَ بْنَ الزُّبَيْرِ، وأما الحديث الثاني، فرواه عَن أَبِي بَكْر بْن أَبي شَيْبَة، عن وكِيعٍ، عن عُمَر بْنِ فَرُّوخٍ، عن حَبِيبِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عن عِكْرِمَةَ (٣) ، قال: احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام


(١) المعجم الكبير: ١١ / ٢٦٧ (١١٩٣٤) .
(٢) قوله: "ظهورها "في نسخة التبريزي: "ضروعها.
(٣) ضبب عليها المؤلف لعدم ذكر ابن عباس في هذا الموضع.