(٢) ووثقه يعقوب بن سفيان، وَقَال: روى عنه أئمة الكوفيين، وهو ثقة" (المعرفة: ٣ / ٩٦) ، وَقَال أبو علي الحسين بْن علي الحافظ فيما روى عنه أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الحاكم النيسابوري: ثقة عسر في الحديث أسند نحو العشرين حديثًا، وخرج الحاكم حديثه في المستدرك، وَقَال ابن خلفون في ثقاته: هو ثقة، قاله ابن نمير وابن صالح وغيرها (إكمال مغلطاي: ١ / الورقة: ١١٦) ، وذكره ابنُ حِبَّان في الثقات (١ / الورقة: ٣٣) . وذكره الذهبي في الميزان، وَقَال: له نحو العشرة أحاديث. وثقه جماعة، ولم أسق ذكره إلا تبعا لابن عدي، فإنه أورده ذكره، وما زاد على أن قال: أرجو أنه لا بأس به" (١ / ٢٣٢) ، ووثقه في "الكاشف"مطلقا (١ / ١٢٣) وذكره في الطبقة الرابعة عشرة من تاريخ الاسلام، وهي الطبقة التي تشمل المتوفين بين ١٣١ - ١٤٠ (٥ / ٢٢٥) . (٣) وَقَال الحافظ ابن حجر: علق البخاري في تفسير"أرأيت"قول عكرمة: الماعون: أعلاها الزكاة المفروضة"، ووصله سَعِيد بن منصور من طريق إسماعيل هذا عن عكرمة" (تهذيب: ١ / ٣٠٢) . (٤) جاء قي حواشي النسخ من قول المؤلف: د: حديث النعان في النحل. س: حديث وائل بن حجر في القود وغير ذلك". قال بشار: حديث النحل الذي أشار إليه المزي رواه أبو داود في كتاب البيوع باب في الرجل يفضل بعض ولده في النحل (٣٥٤٢) عن الإمام أحمد بن حنبل، عن هشيم، عن سيار أبي الحكم ومغيرة وداود بن أَبي هند ومجالد بن سَعِيد وإسماعيل بن سالم، خمستهم عن عامر الشعبي، عن النعمان. وهو حديث صحيح رواه النَّسَائي عن البخاري في الهبة والشهادات، ورواه مسلم في الهبات من عدة طرق، ورواه النَّسَائي وابن ماجة والنحل: العطية. أما حديث النَّسَائي في القود الذي أشار إليه المؤلف فقد رواه النَّسَائي عن محمد بن معمر، عن يحيى بن حماد، عَن أبي عوانة، عن إسماعيل بن سالم. ورواه مسلم من طريق إسماعيل بن سالم أيضا، رواه في الحدود عن محمد بن حاتم، عن سَعِيد بن سُلَيْمان، عن هشيم، عنه (حديث ٣٣ من كتاب القسامة) ، ورواه أبو داود من غير هذا الطريق.