(٢) هكذا في النسخ، وفي طبقات خليفة: كبشة"، وقد مر أن ابن سعد قال فيها كبشة أيضا. (٣) معجمه الكبير: ١ / ٢٠٤. (٤) في معجم الطبراني"سبعين. (٥) هذا التعليق للمزي. قال شعيب: الحديث في معجم الطبراني (٦٣٩) وفيه بين عيسى والاشعث الشعبي، فإن صح ما فيه، فلا انقطاع. ومتن الحديث المرفوع قد صح من طريق آخر، فقد أخرجه البخاري ٨ / ٢١٢، ٢١٣ برقم (٤٥٤٩) (٤٥٥٠) ، ومسلم (١٣٨) في الايمان: باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار من طريقين عن الأَعْمَشِ، عَن أَبِي وائِلٍ عَن عَبد الله بْن مسعود، عن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم قال: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غاضبان"فأنزل الله تصديق ذلك (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وأيمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الآخرة) ، قال فدخل الاشعث بن قيس، فقال: ما يحدثكم أبو عَبْد الرحمن؟ قلنا: كذا وكذا، قال: صدق أبو عبد الرحمن في أنزلت: كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينتك أو يمينه"فقلت: إذا يحلف يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. وأخرجه أحمد وأبو داود والنَّسَائي وابن ماجة.