وَقَال حماد بْن سلمة: شهدت إياس بْن مُعَاوِيَة يقول فِي رجل ارتهن رهنا، فَقَالَ المرتهن: رهنته بعشرة، وَقَال الراهن: رهنته بخمسة، قال: إن كَانَ للراهن بينة، أنه دفع إليه الرهن. فالقول ما قال الراهن، وإن لم يكن لَهُ بينة، يدفع الرهن إليه، والرهن بيد المرتهن، والقول ما قال المرتهن، لأنه لو شاء جحده الرهن. وَقَال: من أقر بشيءٍ، وليس عليه بينة، فالقول ما قال.
وَقَال أيضا: سألت إياسا عن رجل ترك ابنة وجدة، ومولى لَهُ، فَقَالَ: إذا كَانَ صاحب فريضة فليس لَهُ من الولاء شئ. إنما الولاء لابنه. وفي رواية قال: كل إنسان لَهُ فريضة مسماة. فليس لَهُ من الولاء شيء، إنما الولاء لمن لَهُ ما بقي.
وَقَال أيضا عن إياس، فِي رجل أعتق رجلا، وأعتق آخر ابنه، قال: ولاء الأب لمن أعتقه، وولاء الابن لمن أعتقه.
وَقَال: سمعت إياسا يقول: الولاء لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث.
وَقَال: سئل إياس عن دية العبد، فَقَالَ: ثمنه ما بلغ. قال:
وَقَال فِي رجل قطع يد عبد، قال: هُوَ لَهُ، وعليه لمولاه مثله. قال: وَقَال فِي عبد شج حرا موضحة (١) : إن شاء موالي العبد دفعوا العبد برمته، وإن شاؤوا أعطوا الدية.