للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لَهُ عن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ثلاثة أحاديث: أحدهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسَلَّمَ (خ م د) قال فِي بعض أسفاره: لا يبقين فِي رقبة بعير قلادة إلا قطعت". والأخر: أن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى عَنِ الصلاة بعد طلوع الشمس. والأخر: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسَلَّمَ حرم ما بين لابتيها. ومنهم من جعل هذه الأحاديث الثلاثة لثلاثة رجال. والصحيح أنه رجل واحد ليس فِي الصحابة أَبُو بشير غيره (١) .

قال الواقدي: مات أَبُو بشير بعد الحرة، وكان قد عُمَر عُمَرا طويلا، وكانت الحرة سنة ثلاث وستين.

وَقَال غيره: مات سنة أربعين. والصحيح الأول، والله أعلم.

روى له البخاري، ومسلم، وأبو داود، وقد وقع لنا حديثه بعلو.

أخبرنا به أبو إسحاق بِهِ أَبُو إِسْحَاقَ ابْنُ الدَّرَجِيِّ، قال: أنبأنا أَبُو جَعْفَرٍ الصَّيْدَلانِيُّ، قال: أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّيْرَفِيُّ، وفَاطِمَةُ بِنْتُ عَبد اللَّهِ، قال محمود: أخبرنا أبو الحسين بْنِ فَاذْشَاهِ، وَقَالت فَاطِمَةُ: أخبرنا أَبُو بَكْرِ بْنُ رِيذَةَ - قَالا: أخبرنا أَبُو الْقَاسِمِ الطَّبَرَانِيُّ، قال: حَدَّثَنَا بكر بْن سهل، قال: حَدَّثَنَا عَبد اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قال: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ.

(ح) : قال الطَّبَرَانِيُّ: وحَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قال: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٌ (٢) ، عَنْ عَبد اللَّهِ بْنِ أَبي بكر بْن مُحَمَّد بْن عَمْرو ابن حزم، عَن عباد بْن تميم أَنَّ أَبَا بَشِيرٍ الأَنْصارِيّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، قال: فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم


(١) هذا كله كلام ابن عَبد الْبَرِّ في " الاستيعاب: ٤ / ١٦١١) .
(٢) الموطأ، برواية أبي مصعب الزُّهْرِيّ (١٩٧١) بتحقيقنا.