للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أخبرنا أبو حفص بن طَبَرْزَذَ، قال: أَخْبَرَنَا أَبُو الْبَرَكَاتِ الأَنْمَاطِيُّ، قال: أخبرنا أَبُو مُحَمَّدٍ الصَّرِيفِينِيُّ، قال: أَخْبَرَنَا أبو القاسم بْن حُبَابَةَ، قال: حَدَّثَنَا عَبد اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قال: حَدَّثَنَا علي ابن الْجَعْدِ، قال: أَخْبَرَنِي حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَن أَبِي الْعُشَرَاءِ، عَن أَبِيهِ، قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلا مِنَ اللَّبَّةِ أَوْ مِنَ الْحَلْقِ. قال: لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لأَجْزَأَكَ.

رواه أَبُو داود (١) عن أَحْمَد بْن يونس، عن حماد بْنِ سَلَمَةَ، فَوَقَعَ لَنَا بَدَلا عَالِيًا. وأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ (٢) مِنْ حَدِيثِ وكيع، ويزيد ابن هارون عَن حماد بْن سلمة، فوقع لنا عاليا بدرجتين، وَقَال: غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بْن سلمة، ولا يعرف لأبي العشراء عَن أبيه غير هَذَا الحديث. وأخرجه النَّسَائي (٣) من حديث عَبْد الرحمن بْن مهدي عن حماد، وابن ماجه (٤) مِنْ حَدِيثِ وكِيعٍ، فَوَقَعَ لَنَا كذلك.

قال أَبُو الحسن الميموني: سألت أبا عَبد اللَّهِ عن حديث أَبِي العشراء، قال: هو عندي غلط.

قلت: فما تقول؟ قال: أما أنا فلا يعجبني ولا أذهب إِلَيْهِ إلا فِي موضع ضرورة كيف ما أمكنتك الذكاة ولا تكون إلا فِي الحلق أو اللبة فينبغي للذي يذبح أن يقطع الحلق أو اللبة.

وقد روي لَهُ حديث آخر.


(١) أبو داود (٢٨٢٥) .
(٢) التِّرْمِذِيّ (١٤٨١) .
(٣) النَّسَائي: ٧ / ٢٢٨.
(٤) ابن ماجة (٣١٨٤) .