ورَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبي شَيْبَة في مسنده، كما رواه ابن ماجة عنه، ورواه أبو يَعْلَى الموصلي في مسنده: حَدَّثَنَا روح بْن عَبْد المؤمن المقرى، حَدَّثَنَا أبو عوانة عن سماك عن ثعلبة بن الحكم عن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم، قال: انتهبوا يوم خيبر غنما، فنصبوا القدور.."فذكره، وَقَال مكان"لا تحل": لا تصح". قال شعيب: وفي الباب عن أنس بن مالك عند التِّرْمِذِيّ (١٦٠١) ، وَقَال: حديث حسن صحيح، وعن رافع بن خديج (١٦٠٠) وعن جابر عند أبي داود (٤٣٩١) وابن ماجة (٣٩٣٥) ، وعن عِمْران بن الحصين عند ابن حبان (١٦٨٠) وابن ماجة (٣٩٣٧) ، وعن زيد بن خالد عند أحمد: ٤ / ١١٧. قال الإمام البغوي في "شرح السنة": ٨ / ٢٢٨: وتتأول النهبة في الحديث على الجماعة ينتهبون الغنيمة فلا يدخلونه في القسم، والقوم يقدم إليهم الطعام فينتهبونه، فكل يأخذ بقدر قوته، ونحو ذلك، وإلا فنهب أموال المسلمين محرم لا يشكل على أحد، ومن فعله يستحق العقوبة والزجر. (٢) طبقات خليفة: ٤٦، وتاريخ البخاري الكبير: ٢ / ١٧٣ - ١٧٤، وثقات العجلي، الورقة: ٧ والمعرفة ليعقوب: ٣ / ٨٦، والجرح والتعديل لابن أَبي حاتم: ١ / ١ / ٤٦٣، وثقات ابن حبان: ٣ / ٤٦ (من المطبوع) ، والمعجم الكبير للطبراني: ٢ / ٧٩، والاستيعاب لابن عَبد الْبَرِّ: ١ / ٢١١، وأسد الغابة: ١ / ٢٣٩، وتذهيب الذهبي: ١ / الورقة: ٩٨، والكاشف: ١ / ١٧٣، وإكمال مغلطاي: ٢ / =