(٢) بالسين المهملة. (٣) ٣ / ٤٦٩، وَقَال الإمام أحمد: لا أقول به، وليس إسناده بالمعروف (ميزان: ١ / ٤٣٢) . (٤) (١٨٠٨) في المناسك: باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عُمَرة. (٥) المجتبى ٥ / ١٧٩ في مناسك الحج: باب إباحة فسخ الحج بعُمَرة لمن لم يسق الهدي. (٦) (٢٩٨٤) في مناسك الحج: باب من قال: كان فسخ الحج لهم خاصة. وقد توهم نعيم بْن حماد في هذا الحديث فرواه عن الدَّراوَرْدِيّ عن ربيعة بن عبد الرحمن، عن بلال بن الحارث بن بلال، عَن أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ورواه غيره عن الدَّراوَرْدِيّ على وجه الصواب: عن ربيعة، عن الحارث، عَن أبيه، لذلك ذكرته كتب الصحابة لتبيان الوهم.