للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

روى له أَبُو داود والنَّسَائي، وابن مَاجَهْ حديثا واحدا.

أخبرنا بِهِ أَبُو إِسْحَاقَ ابْنُ الدَّرَجِيِّ، قال: أنبأنا أَبُو جَعْفَرٍ الصَّيْدَلانِيُّ وغَيْرُ واحِدٍ، قَالُوا: أَخْبَرَتْنَا فَاطِمَةُ بِنْتُ عَبد اللَّهِ، قَالَتْ: أخبرنا أَبُو بَكْرِ بْنُ رِيذَةَ، قال: أخبرنا أَبُو الْقَاسِمِ الطَّبَرَانِيُّ، قال (١) : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْمُؤَدِّبُ، قال: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ (٢) بْنُ النُّعْمَانِ، قال: حَدَّثَنَا عَبْد العزيز بْن مُحَمَّدٍ الدَّراوَرْدِيّ، قال: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْن أَبي عَبْد الرَّحْمَنِ، عَنْ الحارث بْن بلال بْن الحارث، عَن أَبِيهِ، قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَسْخُ الْحَجِّ لَنَا خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً؟ قال: بَلْ لَنَا خَاصَّةً.

رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (٣) ، عن سُرَيْجِ بْنِ النُّعْمَانِ، فَوَافَقْنَاهُ فِيهِ بِعُلُوٍّ، ورَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٤) ، عَنِ النُّفَيْلِيِّ، والنَّسَائي (٥) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ، وابْنُ مَاجَهْ (٦) ، عَن أَبِي مُصْعَبٍ الزُّهْرِيّ ثَلاثَتُهُمْ: عَنِ الدَّراوَرْدِيّ فَوَقَعَ لنا بدلاً.

ومن الأَوهام.


(١) المعجم الكبير، في مسند بلال بن الحارث ١ / ٣٥٧ حديث ١١٣٨.
(٢) بالسين المهملة.
(٣) ٣ / ٤٦٩، وَقَال الإمام أحمد: لا أقول به، وليس إسناده بالمعروف (ميزان: ١ / ٤٣٢) .
(٤) (١٨٠٨) في المناسك: باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عُمَرة.
(٥) المجتبى ٥ / ١٧٩ في مناسك الحج: باب إباحة فسخ الحج بعُمَرة لمن لم يسق الهدي.
(٦) (٢٩٨٤) في مناسك الحج: باب من قال: كان فسخ الحج لهم خاصة. وقد توهم نعيم بْن حماد في هذا الحديث فرواه عن الدَّراوَرْدِيّ عن ربيعة بن عبد الرحمن، عن بلال بن الحارث بن بلال، عَن أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ورواه غيره عن الدَّراوَرْدِيّ على وجه الصواب: عن ربيعة، عن الحارث، عَن أبيه، لذلك ذكرته كتب الصحابة لتبيان الوهم.