للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبد الرَّحِيمِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَقْدِسِيُّ، ومُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُلاعِبِ بْنِ حَرَّازٍ (١) الشَّيْبَانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَقْدِسِيُّ الْمَعْرُوفُ بِالْبُخَارِيِّ مِنْ لَفْظِهِ، قال: أَخْبَرَنَا أَبُو الْمَعَالِي عَبْدُ الْمُنْعِمِ بْنُ عَبد اللَّهِ بْن مُحَمَّد بْن الْفَضْلِ الْفُرَاوِيُّ، قال: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الشِّيرُوِييُّ (ح) .

وأَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاس أَحْمَد بْن أَبي الْخَيْرِ، عَن أَبِي الْحَسَنِ مَسْعُودِ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ الْجَمَّالِ، والْقَاضِي أَبِي المكارم أَحْمَد بْن مُحَمَّد اللبان إذناً، عَن أبي الشِّيرُوِييِّ كَذَلِكَ.

قال: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيد مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ الصَّيْرَفِيُّ، قال: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ الأَصَمُّ قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبد اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ المِصْرِي، قال: حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قال: حَدَّثَنِي عَمِّي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَن أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قال: قال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلاةَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ واضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْرٍ". رواه (٢) عَنْ عَلِيّ بْن حجر المروزي، عن حرملة بن، وَقَال: حسن (٣) . وفقع لَنَا بَدَلا عَالِيًا بِدَرَجَةٍ فِي الطَّرِيقِ الأُولَى وبِدَرَجَتَيْنِ فِي الطَّرِيقِ الثانية.


(١) بالحاء المهملة ولم يقيده الذهبي في "المشتبه"مع انه من شرطه.
(٢) أخرجه التِّرْمِذِيّ (٤٠٧) في الصلاة: باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة.
(٣) كذا قال، وقد قال أبو خيثمة: سئل يَحْيَى بْن مَعِين عن أحاديث عَبد المَلِك بْن الربيع عَن أبيه عَنْ جده، فقَالَ: ضعاف. قال بشار: فهذا منها. (انظر ترجمته الآتية في هذا الكتاب) .