للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أَخْبَرَنَا أبو القاسم بْن الحصين، قال: أَخْبَرَنَا أَبُو علي بْن المذهب، قال: أَخْبَرَنَا أبو بكر بن مال، قال: حَدَّثَنَا عَبد اللَّهِ بْن أَحْمَدَ، قال حَدَّثني أبي، قال (١) : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، قال: حَدَّثَنَا حسان ابن نُوحٍ، قال: رَأَيْتُ عَبد اللَّهِ بْنَ بُسْرٍ يَقُولُ: أَتَرَوْنَ كَفِّي هَذِهِ؟ ، فَأَشْهَدُ أَنِّي وضَعْتِهَا عَلَى كَفِّ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، ونَهَى عن صِيامِ يَوْمِ السَّبْتِ إِلا فِي فَرِيضَةٍ، وَقَال: إن لم يجد أحدكم إلالحاء شَجَرَةٍ فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ.

رواه (٢) عَن أبي الْحَسَن الميموني عن أَحْمَد بْن حنبل، فوقع لنا بدلا عاليا بدرجتين، وقد وقع لنا أَعْلَى مِنْ هَذَا بِدَرَجَةٍ أُخْرَى.

أخبرنا بِهِ: أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْبُخَارِيِّ الْمَقْدِسِيُّ، قال: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبي زَيْدٍ الْكَرَّانِيُّ كِتَابَةً مِنْ أَصْبَهَانَ، قال: أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّيْرَفِيُّ، قال: أخبرنا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ فَاذْشَاهِ، قال: أخبرنا أَبُو الْقَاسِمِ الطَّبَرَانِيُّ، قال: حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَة عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرو الأَوزاعِيّ، وأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدِ بْن عَبْد الرَّحْمَنِ بْن عرق، قَالا: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، قال: حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ نُوحٍ، قال: رَأَيْتُ عَبد اللَّهِ بْنَ بُسْرٍ، وسَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَتَرَوْنَ كَفِّي هَذِهِ، فَأَشْهَدُ أَنِّي وضَعْتُهَا فِي كَفِّ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، ونَهَانَا عن صِيَامِ يَوْمِ السَّبْتِ إِلا فِي فَرِيضَةٍ، وَقَال: إِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلا لحاء شجرة فليفطر عليها.


(١) المسند: ٤ / ١٨٩.
(٢) رواه في الصوم من سننه الكبرى (انظر تحفة الاشراف: ٤ / ٢٩٣ حديث ٥١٩٠) .