(٢) بل قد ثبت في غير ما حديث عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن إتيان الرجل زوجته في دبرها، فقد أخرج البخاري في "صحيحه"٨ / ١٤٣ في التفسير: باب نساؤكم حرث لكم، ومسلم (١٤٣٥) في النكاح: باب جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر، من حديث جابر بن عَبد الله قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل المرأة من دبرها في قبلها كان الولد أحول، فنزلت: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} وفي رواية لمسلم: إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية، غير أن ذلك في صمام واحد"والمجبية: المنكبة على وجهها، والصمام الواحد: الفرج وهو موضع الحرث والولد. وأخرج الإمام أحمد ٢ / ٤٠٨ و٤٧٦ وأبو داود (٣٩٠٤) ، والدارمي ١ / ٢٥٩، والتِّرْمِذِيّ (١٣٥) من حديث أبي هُرَيْرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقة فيما يقول، أو أتى امرأته في دبرها فقد كفر بما انزل على محمد"، وسنده قوي. وأخرج أحمد ٢ / ٢٧٢ و٣٤٤، وابن ماجة (١٩٢٣) من حديث أبي هُرَيْرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها"وصححه البوصيري في "الزوائد"وله شاهد بسند حسن من حديث ابن عباس عند التِّرْمِذِيّ، وصححه ابن حبان (١٣٠٢) . وأخرج أحمد ٢ / ٤٤٤ و٤٧٩، وأبو داود (٢١٦٢) من حديث أبي هُرَيْرة مرفوعا"ملعون من أتى امرأته في دبرها"وسنده حسن، وله شاهد يتقوى به عند الطبراني في "الاوسط"كما في "المجمع"٤ / ٢٩٩ من حديث عقبة بن عامر.