للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القناديل ومعي جماعة ننتظره لينزل ويمضي إِلَى الجامع ليقرأ علينا حديث الزُّهْرِيّ، فَقَالَ بعض من حضر: ما أظن أَبَا عَبْد الرَّحْمَنِ إلا يشرب النبيذ للنضرة التي فِي وجهه والدم الظاهر مع السن! وَقَال آخرون: ليت شعرنا ما يَقُول فِي إتيان النساء فِي أدبارهن؟ فقلت: أنا أسأله عَنِ الأمرين وأخبركم، فلما ركب مشيت إِلَى جانب حماره، وقلت لَهُ: تمارى بعض من حضر فِي مذهبك فِي النبيذ، فَقَالَ: مذهبي أنه حرام لحديث أَبِي سَلَمَة عَنْ عائشة"كل شراب أسكر فهو حرام" (١) فلا يحل لأحد أن يشرب منه قليلا ولا كثيرا. قلت: فما الصحيح من الحديث فِي إتيان النساء فِي أدبارهن؟ فَقَالَ: لا يصح عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فِي إباحته ولا تحريمه شيء (٢) ، ولكن مُحَمَّد بْن كعب القرظي حدث عن


(١) أخرجه مالك في الموطأ ٣ / ٥٦ في الاشربة، وأحمد ٦ / ٣٦ و٩٦، ٩٧ و١٩٠ و٢٢٥، ٢٢٦، والبخاري ١ / ٣٠٥ في الوضوء: باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ والمسكر و١٠ / ٣٥ في الاشربة، باب الخمر من العسل، ومسلم (٢٠٠١) في الاشربة"باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام، وأبو داود (٣٦٨٢) في الاشربة: باب النهي عن المسكر، والنَّسَائي ٨ / ٢٩٧، ٢٩٨ في الاشربة: باب تحريم كل شراب أسكر، وابن ماجة (٣٣٨٦) في الاشربة: باب كل مسكر حرام من طرق عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيّ، عَن أبي سلمة، عن عائشة رضي الله عنها قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم عن البتع، فقال: كل شراب أسكر فهو حرام" (ش) .
(٢) بل قد ثبت في غير ما حديث عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن إتيان الرجل زوجته في دبرها، فقد أخرج البخاري في "صحيحه"٨ / ١٤٣ في التفسير: باب نساؤكم حرث لكم، ومسلم (١٤٣٥) في النكاح: باب جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر، من حديث جابر بن عَبد الله قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل المرأة من دبرها في قبلها كان الولد أحول، فنزلت: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} وفي رواية لمسلم: إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية، غير أن ذلك في صمام واحد"والمجبية: المنكبة على وجهها، والصمام الواحد: الفرج وهو موضع الحرث والولد.
وأخرج الإمام أحمد ٢ / ٤٠٨ و٤٧٦ وأبو داود (٣٩٠٤) ، والدارمي ١ / ٢٥٩، والتِّرْمِذِيّ (١٣٥) من حديث أبي هُرَيْرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقة فيما يقول، أو أتى امرأته في دبرها فقد كفر بما انزل على محمد"، وسنده قوي.
وأخرج أحمد ٢ / ٢٧٢ و٣٤٤، وابن ماجة (١٩٢٣) من حديث أبي هُرَيْرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها"وصححه البوصيري في "الزوائد"وله شاهد بسند حسن من حديث ابن عباس عند التِّرْمِذِيّ، وصححه ابن حبان (١٣٠٢) .
وأخرج أحمد ٢ / ٤٤٤ و٤٧٩، وأبو داود (٢١٦٢) من حديث أبي هُرَيْرة مرفوعا"ملعون من أتى امرأته في دبرها"وسنده حسن، وله شاهد يتقوى به عند الطبراني في "الاوسط"كما في "المجمع"٤ / ٢٩٩ من حديث عقبة بن عامر.