(٢) المسند: ٤ / ٢١٣. (٣) في الطهارة، أبو داود (٨٢) ، والتِّرْمِذِيّ (٦٤) ، والنَّسَائي: ١ / ١٧٩، وابن ماجه (٣٧٣) . وقد حسن التِّرْمِذِيّ هذا الحديث، وَقَال شيخ مشايخنا العلامة البنوري - رحمه الله: ثبت النهي عن الاغتسال للجانبين بفضل الرجال للنساء وبالعكس، والجواز لهما عند الاغتراف معا، وأما في الوضوء فثبت النهي للرجال عن التطهير بفضلها، من دون ثبوت عكس ذلك، وكذلك ثبت الوضوء بفضل اغتسالها، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وجمهور العلماء وفقهاء الامة إلى جواز وضوء الرجال بفضل طهورها من غير كراهة سواء خلت المرأة بالماء أولا، وَقَال أحمد: لا يجوز إذا خلت به، فبالاولى جاز وضوء الرجل بفضل الرجل والمرأة بفضل المرأة، وكذا وضوء المرأة بفضل الرجل عندهم من غير شك، ومن شاء البيان المستوفي للمذاهب والاقوال وتخريج أحاديث وردت في الباب، فليراجع شرح البدر العيني (١ / ٨٣٦) وما بعدها، وفتح الباري (١ / ٢٠٩ - ٢١٠) وكذا فتح الملهم (٤٧٣ - ٤٧٤) من الجزء الاول. (انظر: معارف السنن: ١ / ٢١٧ - ٢٢٠) .