للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عَنْ مَعْمَرٍ. وعَنْ مُسَدَّدٍ (١) ، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّهَ، كِلاهُمَا: عَنِ الزُّهْرِيّ بِهِ مُخْتَصَرًا.

ورَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ (٢) ، عَن أَبِي بَكْر بْن أَبي شَيْبَة، عَنْ عَبْدَهَ بْنِ سُلَيْمان، عَنْ عبد العزيز بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْهُ، بِطُولِهِ.

وأخبرنا أَبُو عَبْد اللَّه مُحَمَّد بْنُ عَبد الرَّحِيمِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَقْدِسِيُّ، قال: حَدَّثَنَا عَمِّي أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَقْدِسِيُّ مِنْ لَفْظِهِ، قال: أخبرنا أَبُو الْمَعَالِي عَبْدُ الْمُنْعِمِ بْنُ عَبد اللَّهِ بْن مُحَمَّد بْن الْفَضْلِ الْفُرَاوِيُّ، قال: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنِ مُحَمَّدِ بن الحسين الشِّيرَوِييُّ، قال: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيد مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ الصَّيْرَفِيُّ، قال: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الأَصَمُّ، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبد اللَّهِ بْن عبد الحكم، قال: حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قال: حَدَّثَنِي عَمِّي عَبد المَلِك بْن الربيع بْن سبرة، عَن أبيه، عن جده، قال: قال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عَلَيْه وسَلَّمَ: عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلاةَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ، واضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْرٍ.

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٣) ، عن محمد بن عيسى ابن الطَّبَّاعِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبد المَلِك، نَحْوَهُ.

ورَوَاهُ التِّرْمِذِيّ (٤) ، عن علي بْن حجر، عن حرملة، وَقَال: حسن،


(١) أبو داود (٢٠٧٢) .
(٢) ابن ماجة (١٩٦٢) في النكاح، باب: النهي عن نكاح المتعة.
(٣) أبو داود (٤٩٤) في الصلاة، باب: متى يؤمر الغلام بالصلاة.
(٤) التِّرْمِذِيّ (٤٠٧) في الصلاة، باب: ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة.