للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رزين الأحمري، ثم قال: رزين بْن سُلَيْمان. قال البخاري: ولا تقوم بهذا حجة (١) .

روى له النَّسَائي هذا الحديث الواحد، وقد وقع لنا عاليا من روايته.

أخبرنا بِهِ ابْنُ أَبي عُمَر، وابْنُ عَلانَ، وابْنُ شَيْبَانَ، قَالُوا: أخبرنا حنبل، قال: أخبرنا ابْنُ الْحُصَيْنِ، قال: أخبرنا ابْنُ الْمُذْهِب، قال: أخبرنا ابْن مالك، قال (٢) : حَدَّثَنَا عَبد اللَّهِ بْن أَحْمَدَ، قال: حَدَّثني أبي، قال: حَدَّثَنَا وكِيعٌ، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ رَزِينِ بْنِ سُلَيْمان الأَحْمَرِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَر قال: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها أخَرُ فَيُغْلِقُ الْبَابَ ويُرْخِي السِّتْرَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، هَلْ تَحِلُّ لِلأَوَّلِ؟ قال: لا، حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ.

وبِهِ، قال (٣) : حَدَّثَنَا عَبد اللَّهِ، قال: حَدَّثني أَبِي، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عن علقمة بْن مرثد، قال: سَمِعْتُ سَالِمِ بْنِ رَزِينٍ يُحَدِّثُ، عن سالم بْن عَبد اللَّهِ، عَنْ سَعِيد بْن المُسَيَّب، عَنْ ابْن عُمَر، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَتَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ.

رَوَاهُ (٤) عَنْ مَحْمُودِ بْنِ غَيْلانِ، عَنْ وكِيعٍ، فَوَقَعَ لنا بدلا عاليا.


(١) أصل كلام البخاري: ولا تقوم الحجة بسالم بن رزين ولا برزين لانه لا يدري سماعه من سالم ولا من ابن عُمَر". وَقَال الذهبي في "الميزان"و"المغني": لا يعرف.
(٢) مسند أحمد: ٢ / ٢٥.
(٣) مسند أحمد: ٢ / ٨٥.
(٤) المجتبى: ٦ / ١٤٩ في الطلاق، باب إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحلها به.