للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

روى له الجماعة (١) ، سوى ابْن ماجة.


= في كتابه النافع"من تكلم فيه وهو موثق"ورد على من تكلم فيه وَقَال: ثقة لينه بعضهم بلا حجة" (الورقة: ١) . قال بشار أيضا: ولم يذكر المزي وفاته ولا استدركها عليه مغلطاي ولا ابن حجر، وَقَال إمام المؤرخين الذهبي في "التذهيب": توفي سنة بضع وستين ومئة (١ / الورقة: ٣٢) وتابعه الصلاح الصفدي فقال: توفي في عشر الستين ومئة (الوافي: ٥ / ٣٠١) وإنما قال الصفدي ذلك لان الذهبي ذكره في الطبقة السابعة عشرة من"تاريخ الاسلام.
(١) جاء في حاشية نسخة الاصل قول للمزي: البخاري: حديث أنس"لا يغرس مسلم غرسا، وَقَال لنا مسلم: حَدَّثَنَا إبان". قال بشار: إنما قال المزي هذه المقالة وكتب هذه الحاشية ليبين أن البخاري روى له في الصحيح بعد ذلك قوله: روى له الجماعة". وهذا الحديث أورده البخاري في المزارعة، قال: حَدَّثَنَا قتيبة بن سَعِيد، حَدَّثَنَا أبو عوانة (ح) وحدثني عبد الرحمن بن المبارك، حَدَّثَنَا أبو عوانة، عن قتادة، عن أنس - رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير، أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة". وَقَال لنا مسلم: حَدَّثَنَا أبان، حَدَّثَنَا قتادة، حَدَّثَنَا أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم (الصحيح: ٣ / ١٣٥ من طبعة الشعب) .
وقد اعترض العلامة مغلطاي على ذلك - وأخذ قوله ابن حجر في "التهذيب"فقال: لم يذكره أحد ممن صنف في رجال البخاري من القدماء، ولم أر له عنده إلا أحاديث معلقة في "الصحيح"سوى موضع في المزارعة فقال فيه البخاري: قال لنا مسلم بن إبراهيم (كذا) حَدَّثَنَا أبان فذكر حديثًا، فإن كان هذا موصولا فكان ينبغي للمزي أن يرقم لحماد بن سلمة رقم البخاري في الوصل لا في التعليق فإن البخاري قال في الرقاق: قال لنا أبو الوليد: حَدَّثَنَا حماد بن سلمة فذكر حديثًا" (١ / ١٠١) . والحق مع مغلطاي وابن حجر وهو اعتراض جيد فلم يرقم المزي لحماد بن سلمة رقم البخاري في الوصل حينما ترجم له وكان يتعين عليه توحيد موقفه. وقد ذكر ابن القيسراني أبان بن يزيد مما انفرد به مسلم عن البخاري"الجمع: ١ / ٤٢"وانظر أيضا التاريخ الكبير للبخاري: ١ / ١ / ٤٥٤ والجرح والتعديل لابن أَبي حاتم: ١ / ١ / ٢٩٩، ورجال صحيح مسلم لابن منجويه، الورقة: ١٤، والكاشف:: ١ / ٧٥، والتذكرة: ١ / ٢٠١، وديوان الضعفاء، الورقة: ٧. الثلاثة للذهبي.