(٢) هو في سنن التِّرْمِذِيّ (٩٤) في الطهارة: باب في المسح على الخفين، ورواه البيهقي في "سننه"١ / ٢٧٣، ٢٧٤ من طريقين عن بقية به. وأخرجه البخاري ١ / ٤١٥ في الصلاة في الثياب: باب الصلاة في الخفاف، ومسلم (٢٧٢) في الطهارة: باب المسح علي الخفين، والتِّرْمِذِيّ (٩٣) ، والنَّسَائي ١ / ٨١، وأحمد ٤ / ٣٥٨ من طرق، عن الأعمش، قال: سمعت إبراهيم النخعي، عن همام بن الحارث قال: رأيت جرير بن عَبد الله بال، ثم توضأ ومسح على خفيه، ثم قام فصلى، فسئل، فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. قال إبراهيم: فكان يعجبهم، لان جريرا كان من آخر من أسلم"لفظ البخاري. ولمسلم: لان إسلام جرير كان بعد نزول المائدة"، ولابي داود (١٥٤) من طريق أبي زرعة بن عَمْرو بن جرير أن جريرا بال، ثم توضأ، فمسح على الخفين، وَقَال: ما يمنعني أن أمسح وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح. قالوا: إنما كان ذلك (أي مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين) قبل نزول المائدة؟ قال: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة. (ش) . (٣) بفتح الحاء المهملة والنون المخففة، وهو معروف قيده الذهبي في "المُشْتَبِه" (ص: ١٣١) وغيره.