للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأزدي الشنائي، من ازد شنوءة، شنوءة، وشنوءة: هو عَبد اللَّهِ بْن كعب بْن عَبد اللَّهِ بْن مالك بْن يعرب بْن الغوث. وإنما سموا شنوءة لشنئآن كان بينهم.

وَقَال بعضهم، فِي نسبه: النمري، وبعضهم: النميري. لهُ صُحبَةٌ يعد فِي أهل المدينة.

رَوَى عَن: النَّبِيّ (خ م س ق) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ.

رَوَى عَنه: السائب بْن يزيد (خ م س ق) ، وعَبْد اللَّهِ بْن الزبير (خ م س) ، وأخوه عروة بْن الزبير.

روى لَهُ الْبُخَارِيّ، ومسلم، والنَّسَائي، وابن ماجه.

أخبرنا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْبُخَارِيِّ، وأَبُو إِسْحَاقَ بْنِ الدَّرَجِيِّ، قَالا: أَنْبَأَنَا أَبُو عَبد اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ الْفَاخِرِ الْقُرَشِيُّ فِي جَمَاعَةٍ، قَالُوا: أخبرنا زَاهِرُ بْنُ طَاهِرٍ الشَّحَّامِيُّ، قال: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكَنْجَرُوذِيُّ، قال: أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، قال: أَخْبَرَنَا جَدِّي الإِمَامُ أَبُو بَكْر مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قال: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قال: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قال: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ، قال: أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ: أَنَّهُ وفَدَ عَلَيْهِمْ سُفْيَانُ بْنُ أَبي زُهَيْرٍ الشِّنَّائِيُّ، فَقَالَ: قال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: من اقْتَنَى كَلْبًا لا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا ولا ضَرْعًا نَقَصَ مِنْ عمله كل يوم قراط". قال: قُلْتُ: يَا سُفْيَانُ، أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قال: نَعَمْ، ورَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ.

رواه الْبُخَارِيّ (١) ، ومسلم (٢) وابن ماجه (٣) من حديث مالك، عن


(١) البخاري: ٣ / ١٣٦ في المزارعة، باب: اقتناء الكلب للحرث.
(٢) مسلم: ٥ / ٣٨ في البيوع، باب: الامر بقتل الكلاب وبيان تحريم اقتنائها.
(٣) ابن ماجة (٣٢٠٦) في الصيد، باب: النهي عن اقتناء الكلب، إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية.