للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- وَقَالت فَاطِمَةُ: أخبرنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ رِيذَةَ - قَالا: أخبرنا أَبُو الْقَاسِمِ الطَّبَرَانِيُّ، قال: حَدَّثَنَا إدريس بْنُ جَعْفَرٍ الْعَطَّارُ، قال: حَدَّثَنَا يزيد بْن هارون، قال: أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ فُضَيْلٍ، عَنْ

سُفْيَانَ بْنِ أَبي الْعَوْجَاءِ، عَن أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ، قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يقول: مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبْلٍ فَهُوَ بَيْنَ إِحْدَى ثَلاثٍ، فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ بين أن يقتص أبويعفو ويَأْخُذَ الْعَقْلَ، فَإِنْ أَخَذَ واحِدَةً ثُمَّ تَعَدَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ النَّارُ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا.

رواه أَبُو داود (١) عَنْ مُوسَى بن إسماعيل، عن حماد بن سَلَمَةَ.

ورَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ (٢) ، عَنْ عثمان بْن أَبي شَيْبَة (٣) ، عَن أبي خالد الأحمر، وجرير بْن عبد الحميد، وعَبد الرَّحِيمِ بْن سُلَيْمان، كلهم عَنْ مُحَمَّد بْن إِسْحَاق نحوه، فوقع لنا عاليا بدرجتين.

٢٤١٣ - ع: سُفْيَان بن عُيَيْنَة بن أَبي عِمْران (٤) ، واسمه: ميمون


(١) أبو داود (٤٤٩٦) في الديات، باب: الامر بالعفو في الدم.
(٢) ابن ماجة (٢٦٢٣) في الديات، باب: من قتل قتيل فهو بالخيار. (٣) إنما رواه ابن ماجة عن عثمان وأبي بكر بني أبي شَيْبَة.
(٤) طبقات ابن سعد: ٥ / ٤٩٧، وتاريخ يحيى برواية الدوري: ٢ / ٢١٦، وابن طهمان: ١، ٤، والدارمي: ٤، ٦٧، ٦٨، ٣٦٢، وعلل ابن المديني: ٣٨، ٤٤، ٤٧، ٥٧، ٥٩، ٦٧، ٩٦ وغيرها، وطبقات خليفة: ٢٨٤، وتاريخه: ٤٦٨، وعلل أحمد،، وتاريخ البخاري الكبير: ٤ / الترجمة ٢٠٨٢، وتاريخه الصغير: ٢ / ٢٨٤، وثقات العجلي، الورقة ٢٠، وسؤالات الآجُرِّيّ لابي داود: ٣ / رقم ١٣٢، ١٣٣ و٥ / الورقة ٢٠، والمعارف: ٥٠٦، وجامع التِّرْمِذِيّ: ٤ / ٢٥٤ و٥ / ٤٤٨، والمعرفة ليعقوب: ١ / ١٨٥ - ١٨٧ وغيرها، وتاريخ أبي زرعة الدمشقي: ٢٠، ٤٠، ١١٠، ١٤٥، ١٥٧، ١٩٤، ٢٣٣، ٢٤١، ٢٥٢، ٣٧٨ =