للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذكره ابنُ حِبَّان في كتاب "الثقات" (١) .

قال أَبُو الْقَاسِمِ البغوي (٢) : مات سنة إحدى وثلاثين ومئتين.

زاد غيره: فِي ذي القعدة (٣) .

وروى لَهُ النَّسَائي.

وقد وقع لنا حديث مسلم (٤) عنه عاليا.

أخبرنا بِهِ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْبُخَارِيِّ، وأحمد بْن شَيْبَانَ، وزينب بِنْتُ مَكِّيٍّ، قَالُوا: أَخْبَرَنَا أَبُو حفص بن طَبَرْزَذَ، قال: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَن علي بْنُ عُبَيد اللَّهِ بْنِ نَصْرِ ابن الزَّاغُونِيِّ، وأَبُو الْقَاسِمِ هِبَةُ اللَّهِ بْن عَبد اللَّهِ بْن أَحْمَد الشُّرُوطِيُّ، قَالا: أَخْبَرَنَا أَبُو الْغَنَائِمِ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْمَأْمُونِ، قال: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَر بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَاذَانَ الْحَرْبِيُّ السُّكَّرِيُّ، قال: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَن بْن عَبْد الْجَبَّارِ الصوفي، قال: حَدَّثَنَا سُلَيْمان بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُبَارَكِيُّ، قال: حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَن أَبِي الْعَالِيَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قال: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نُهِلُّ بِالْحَجِّ قَدِمَ لأَرْبَعَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الصُّبْحَ بِالْبَطْحَاءِ، فَلَمَّا صَلَّى، قال: مَنْ شَاءَ أن يجعلها عُمَرة فليجعلها.


(١) فيمن اسمه سُلَيْمان بن محمد: ١ / الورقة ١٧٦.
(٢) تاريخ بغداد: ٩ / ٣٨.
(٣) الاصح أنه سُلَيْمان بن محمد، أبو داود المباركي، قال ابن حجر: جزم بذلك الحاكم ورجحه أبو إسحاق الحبال وغيره (تهذيب: ٤ / ١٩٢) .
(٤) مسلم: ٤ / ٥٦ في الحج، باب: جواز العُمَرة في أشهر الحج.