للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَقَال سَعِيد بْن عَمْرو البردعي (١) : قيل لأَبِي زرعة فِي أبي معاوية وأنا شاهد: كَانَ يرى الإرجاء؟ قال: نعم كَانَ يدعو إليه. قيل: فشبابة بْن سوار أيضا؟ قال: نعم. قيل: رجع عنه؟ قال: نعم. قال: الإيمان قول وعمل.

وَقَال أَبُو حاتم (٢) : صدوق يكتب حديثه ولا يحتج به.

وروى أَبُو أَحْمَد بْن عدي (٣) حديث بكير بْن عطاء المذكور وحَدِيثَهُ عَنْ شُعَبْةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسَلَّمَ جَلَدَ فِي الْخَمْرِ. وحَدِيثَهُ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبد اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَر أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْقَرْعِ. ثم قال: وهذه الأحاديث الثلاثة التي ذكرتها عَنْ شبابة، عَنْ شعبة هي التي أنكرت عليه. فأما حديث: "شرب الخمر"فزاد فِي إسناده"الحسن". وحديث "نهى عَنِ القرع"رواه شبابة، عَنْ شعبة لا نعلم رواه غيره. وحديث ابن يعُمَر فِي "الدباء"إنما بهذا الإسناد عند شعبة فِي ذكر الحج. قال: وشبابة عندي إنما ذمه الناس للإرجاء الذي كَانَ فيه، وأما فِي الحديث فإنه لا بأس به كما قال علي ابن المديني. والذي أنكر عليه الخطأ، ولعله حدث به حفظا.

قال أبو مُحَمَّد بْن قتيبة (٤) : خرج إلى مكة واقام بها حتى مات.


(١) تاريخ بغداد: ٩: ٢٩٩.
(٢) الجرح والتعديل: ٤ / الترجمة ١٧١٥.
(٣) الكامل لابن عدي: ٢ / الورقة ٨٧.
(٤) تاريخ بغداد: ٩ / ٢٩٩.