للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، وهِيَ تَحْتَهُ يَوْمَئِذٍ، فَكَرِهَ

ذَلِكَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَعْنِي وَقَال: لَمْ أَرَ إِلاَّ خَيْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم: إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَرَّأَهَا مِنْ ذَلِكَ.

ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ، عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: لا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ عَلَى مَغِيبَةٍ، بَعْدَ يَوْمِي هَذَا، إِلا ومَعَهُ رَجُلٌ أَوِ اثْنَانِ.

رواه مسلم (١) ، عَنْ هارون بْن معروف، فوافقناه فيه بعلو.

ورواه النَّسَائي (٢) ، عَنْ يونس بن عبد الاعلى، عَنِ ابْن وهْب، فوقع لنا بَدَلا عَالِيًا.

ورَوَاهُ مِنْ وجْهٍ آخر (٣) ، عَنْ جَعْفَر بْن ربيعة، عَنْ بَكْر بْن سوادة.

وأَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ابْنُ الدَّرَجِيِّ، قال: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ الْفَاخِرِ، وغَيْرُ واحِدٍ، قَالُوا: أَخْبَرَنَا سَعِيد بْنُ أَبي الرَّجَاءِ الصَّيْرَفِيُّ، قال: أخبرنا أَبُو الْفَتْحِ مَنْصُورُ بْنُ الْحُسَيْنِ، وأَبُو طَاهِرِ بْنُ مَحْمُودٍ الثَّقَفِيُّ، قَالا: أخبرنا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُقْرِئِ، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن الحسن بْن قتيبة، قال: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قال: حَدَّثَنَا ابن وهب، قال: أَخْبَرَنِي عَمْرو بْن الحارث عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبي حَبِيبٍ، عَنِ عِمْران بْن أَبي أَنَس، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَن أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّ عَمْرو بْنَ الْعَاصِ، كَانَ عَلَى سَرِّيَةٍ، وأَنَّهُ أَصَابَهُمْ بَرْدٌ شَدِيدٌ، لَمْ يَرَوْا مِثْلَهُ. فَخَرَجَ لِصَلاةِ الصُّبْحِ فَقَالَ: واللَّهِ لَقَدِ احْتَلَمْتُ الْبَارِحَةَ، ولَكِنِّي واللَّهِ مَا رَأَيْتُ بَرْدًا مِثْلَ هَذَا هَلْ مَرَّ عَلَى وجُوهِكُمْ مِثْلَهُ؟ قالوا: لا. فغسل


(١) مسلم ٧ / ٧.
(٢) الكبرى كما في تحفة الاشراف (٨٨٧٢) .
(٣) النَّسَائي في الكبرى كما في تحفة الاشراف (٨٨٧٢) .