للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

...........................


= أن لا نأخذَ راضِعَ لبن، ولا نجمعُ بين متفرِّقُ ولا نفرقُ بين مجتمع"؛ وعند أبي داود: "أن لا تأخذَ من راضعِ لبنٍ، ولا تجمعَ بين متفرِّقٍ، ولا تفرِّقَ بين مجتمع، وكان إنما يأتي المياه حين ترد الغنم، فيقول: أدُّوا صدقاتِ أموالكم". اهـ. وهذا عند ابن ماجه باللفظ المعروف، يُعَيَّنُ أنه مصروف إلى الساعي. وأن المراد أن يرادَ الموارد، ويأمر بالأداء إياهم، ولا يفعل جمعًا ولا تفريقًا من عنده، خشيةَ أن يفوتَه أخذُ الزكاة، لا خشيةَ القلة أو الكثرة.
ويراجع أيضًا حديث بَهْز بن حكيم عن جده عند النسائي وأبي داود: "لا يفرق إبل عن حسابها" و"شرح القاموس" من -الشناق- ثم إن لفظ مالك في "الموطأ" وعند أبي داود في تفسيره يدلُ على أنه جعلَ كتابَ عمر موقوفًا عليه.
والحاصل: أنه لا يُجعلُ جمعًا ولا تفريقًا لحال الصدقة، كيلا يتضررُ المُلَّاك، وتبقى المواشي كما كانت، ويثِقُون بقول المُلَّاك، ولا يكلِّفُونهم إفرازَ أموالهم.
ثم رواية الطحاوي عن عبد الله بن المبارك، عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حَزم الذي يظهرُ من "التهذيب" و "الفتح" ص ٤١٤ - ج ١ أنه محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حَزم، فيكون مرسلًا أيضًا. وقوله: ص ٤١٨ - ج ٢: وجده محمد بن أبي بكر، لعله غلطٌ من الناسخ، والصواب كما ذكره مَنْ بَعدَ محمد بن عمرو بن حَزْم. وسياقُ رواية معمر عن عبد الله بن أبي بكر سقط من نُسخة الطحاوي، وقد أحالها في "التخريج" على "مصنف عبد الرزاق"، وعنه الدارقطني، أي في "الدِّيات" ص ٣٧٦، ولكن ليس فيه للنَّصاب ذكرٌ. والله أعلم.
ثم ظهر من "التلخيص" ص ٣٣٦ أنَّ الصواب في عبارة الطحاوي عن عبد الله بن المبارك هكذا عنه عن معمر، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم. وقد وصله ابن إسحاق، كما في "الكنز" ص ١٨٦ - ج ٣، ولكنْ لا ذكرَ للمسألة الخلافية فيه. وقال في "الميزان": من سليمان بن داود الخَولاني عن أبي حاتم، مع خلافه عنه في "التهذيب" من رأيه. وأنَّ ما ههنا قد يقال: قد كان يحيى بن حمزة قَدم العراقَ، فيرونَ أن الأرقم نعتٌ، وأن الاسم داود. اهـ.
وفي "التهذيب" من سليمان بن أرقم عن ابن حبان أنه سكن اليمامة، ومولده البصرة، اهـ. فإذن يلتبس بسليمان بن داود اليمامي صاحب يحيى بن أبي كثير. وهو في "الميزان" إذ أنَّ ابن الأرقم أيضًا يَروي عنه، كما في "التهذيب".
ولا يبقى الفرقُ إلا بالكُنية، وسليمان بن داود الحرَّاني الذي ذكره الطحاوي، وفي كتاب "الديات" لأبي بكر الضَّحاك: ص ٣٤، كذلك في "اللسان" ص ٩٠ - ج ٣، والتخريج: ص ٩ - ج ١ لقبه: بومة وسليمان بن داود الرقي الجَزَري آخر، كما أوضحه في "اللسان" لا الذي في حديث الصدقات، كما نقله في "الميزان" في الخولاني عن أحمد، وخلافُه عن ابن عَدِي-. ووقع في نُسخة "الميزان" سليمان بن أبي داود، ولعله من الناسخ كما يظهر مما أحال به على "سنن الدارقطني"، فيكون في النُسخة بحذف: "أبي" أولًا، وإثباته ثانيًا. وقال الدارمي: إنه من كتاب عمر بن عبد العزيز: ص ٢٩٣. وراجع ترجمةَ ابنه من محمد بن سليمان بن أبي داود من "التهذيب" وترجمة حفيده: سليمان بن عبد الله بن محمد منه، فقد ذكر أن لقبه أيضًا بومة، وأيضًا "سنن الدارقطني": ص ١٦٦، وص ١٦٧.
والذي يظهرُ أن الراويَ في الصدقات هو الخَوْلَاني، وهو صدوق، ولا يبقى الكلامُ إلا في أنه كان سليمان بن أرقم في الأصل، وأما الحرَّاني فهو ضعيف، ويُحتمل أن يكونَ عند يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود الخَولاني، وابن أرقم كليهما. وأما الحرَّاني فلا دَخل له ههنا. وعلى ما ذكره الطحاوي ليس ههنا الخولاني، بل هو آخر ليس من أصحاب عمر بن عبد العزيز. وينبغي أن يراجع "الجواهر" ص ٦٩، ولا بد. وراجع مسألة العشرِ في القليل والكثير من "الأتحاف". ورواية أبي حنيفة فيه عن أنس، وأنه مذهب مُجَاهد، وإبراهيم والزُّهري، وعمر بن عبد العزيز، ولكن روايةَ أبي حنيفة عن أنس إنما هي من طريق أبَان بن أبي عيَّاش، كما في "العقود" وهو متروك. =

<<  <  ج: ص:  >  >>