(٢) قلت: وقد نبَّهتك فيما مرَّ: أن مثله يَقَعُ كثيرًا، كما في الركعتين قبل المغرب، فروى واحدٌ: "صلُّوا قبل المغرب ... ". إلخ. وجاء آخر، فقال: "بين كل أذانين صلاة، إلَّا المغرب". ولا يلتقيان إلَّا حين يلتقي السُّهَيْل مع السُّهَا، أو لا يلتقي إذ ذاك أيضًا. فراعِ الاستثناء مع النفي ههنا أيضًا، وقد بَسَطَ الشيخُ الكلامَ على إسنادهما في دراسة "جامع الترمذي". (٣) وُيؤَيِّده ما أخرجه الهيثمي رحمه الله تعالى في "مجمع الزوائد"، عن عبد الله قال: سَمِعْتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا صلاةَ لمن دخل المسجد والإمام قائم يُصَلي، فلا يَنفَرِدُ وحده بصلاة، ولكن يَدْخُل مع الإمام في الصلاة". اهـ. وفيه: يحيى بن عبد الله البَابْلُتي، وهو ضعيف. قال الشيخُ رحمه الله تعالى في درس الترمذي: إن البَابْلُتِّي هذا ربيب الأوزاعي، وكان يَرْوِي من كتابه، وقد أخذ عنه البخاري مُعَلَّقًا في كتاب الحج وهو عندي من رواة الحِسَان، ونُقِلَ أن ابن معين لما بَلَغَ إلى الشام، أهدى إليه البَابْلُتي من النقد وغيره شيئًا، وكان ثَمَّة، فأخذ ابن معين غير النقد وردَّ الدراهم، ثم سأله رجل عن البَابْلُتي كيف هو؟ فقال: والله إن هديته لطيبة، ولكن ما سَمِعَ عن الأوزاعي شيئًا - ويؤيِّده أن الحديثَ يرويه ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما. أَمَّا ابن عمر رضي الله عنه، ففتواه عند مالك رحمه الله تعالى في "موطئه". وأمَّا ابن عباس رضي الله عنه، ففتواه عند الطحاويِّ في "معاني الآثار": أن تُصَلي الركعتان خارج المسجد، وإن دَخَلَ الإمام في الصلاة".