فعند مسلم: أنَّ النُّعْمَان بن بشير نَحَلَ ابنه قُطعةً من ماله، فأراد أن يُشْهِدَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فجاء إليه فقال: "هل نَحَلْتَ أبناءك مثله"؟ فقال: لا. قال: "فلا إذن". أي: فلا أشهد إذن -بالمعنى- وفي "المشكاة": أن رجلًا استقطع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مَعْدِنًا فأقطعه، فقيل له: إن قطعت له الماء المعد، قال: "فلا إذن" كنز. وعند مسلم: "إذًا لا نرجمها وندع ولدها صغيرًا ليس له من يرضعه". وعند البخاري: "إذا يحلف من الشرب" وعند النَّسائي: "فقال عمر رضي الله عنه: فَسَيْفان إذًا في غَمْدٍ لا يَصْلُحَان". من "الفتح" ومثله في موضع ردِّ العذر في "الصحيح" فلمَّا صلَّى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة، قال: "فلا تفعلوا"، وغيره من مواضع الفاء في القراءة خلف الإمام، وإتيان مسجد جماعةٍ بعد الصلاة في الرحال، وعند النَّسائي في المتوفَّى عنها زوجها، وبَسَطَ الحافظ الكلام في تلك الكلمة، فراجعه. اهـ.