يقول العبد الضعيف: وقد كان الشيخ رحمه الله تعالى يُنْكِرُ الإعادة مطلقًا، حتى في الواقعة المذكورة عند أبي داود أيضًا، وقد ذكره ابن العربي احتمالًا، فإِن شِئتَ قلتَ بنفي التكرار مطلقًا، وإِن شِئتَ أثبته في واقعةٍ واحدةٍ، كما عند أبي داود، وذكرناها في الصلب، فإن اخترت النفي رأسًا، فمعنى قوله عند أبي داود: "ثم جاء يَؤُمُّ قومه، فقرأ البقرة ... " إلخ. ثم جاء يَؤمُّهم بشاكلة الصلاة التي صلَّاها خلف النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أخَّرَ فيها، فتعلَّم منه التأخير، فذهب ينقلها ويصلي بها في قومه أيضًا، ثم إن في البخاري واقعةً أخرى في تطويل الصلاة عن أبي مسعود رضي الله عنه، وهي في الفجر، وقد اختُلِفَ فيها أنها واقعةُ مُعَاذ رضي الله عنه، أو أُبيّ بن كعب رضي الله عنه، واختار الحافظ رحمه الله تعالى أنها واقعة أُبيّ رضي الله عنه، فإن الواقعة المذكورة واقعة قُبَاء. والإمام فيها كان أُبَيًا. قلتُ: وما تمسَّك به الحافظ رحمه الله تعالى فيه: عيسى ابن جارية، وهو ضعيفٌ عند أكثر المحدِّثين، وعندي رواية صريحة أن مُعَاذًا رضي الله عنه أيضًا كان إمامًا لهم في زمنٍ ما، ولكنه لم يَثْبُت في روايته أنه صلَّى الفجر خلف النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم أمَّ قومه في بني سَلَمة، ولا مرةً واحدةً، فلم يكن التكرار من طريقه أصلًا، فاعلمه.