٩٩١ - قوله:(وعن نَافِع: أن عبد الله بنَ عمر كان يُسَلِّم بين الركعةِ والركعتين في الوِتْرِ، حتى يَأْمُرَ بِبَعْضِ حاجَتِهِ) قيل: إن «حتى» ههنا بمعنى «كي»، وحينئذٍ لا يَدُلُّ على كَوْنِ التسليم عادةً له، وإنَّما معناه أَنه كان يُسَلِّم عند سُنُوح الحاجة. وقيل: بل هي للترقي. فمعناه أن التسليم
= أما ما عند الطحاوي عن سالم، عن ابن عمرَ؛ أَنه كان يَفصل بين شَفعه ووِتْره بتسليمةٍ وأَخبر أَن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل. قال الحافظ: واسنادهُ قوي. فليس نَصًّا في المسألة المتنازع فيها، ولا يدرَى أنه على أَي شيء استشهد بفعلِ النبي - صلى الله عليه وسلم - فالعمل بهذا الإِبهامِ مع وجود الصرائحِ في المقام جمودٌ جامد، وعدولٌ عن سواءِ الصراط. يقول العبد الضعيف: وإنَّما تَكلم الشيخ رحمه الله تعالى على هذه الأحاديث على طَوْرهم، لأنه أراد الإِجمال، والجواب في الجملة، وإلا فتحقيقُه في بعض تلك الأحاديث يغايرُ ما ذكره. وقد ذكره مُفصَّلا فيما ألقى علينا في درس الترمذي. وقد ذكرناه في موضعه. وإنما أردنا الآن تعريبَ هذا المختصر لكونه جامعًا للأحاديث العزيزة في الباب مع الجواب عنها بأخصرَ وألطف وَجْهٍ فافهم.