وقد فسر الحديث سفيان الثوري فيما نقله عنه الإمام عبد الرزاق في "المصنف" (١٤٦٣٢) فقال: إذا قلت: ابيعك بالنقد إلى كذا، وبالنسيئة بكذا وكذا، فذهب به المشتري، فهو بالخيار في البيعين ما لم يكن وقع بيع على أحدهما، فإن وقع البيع هكذا، فهو مكروه، وهو بيعتان في بيعة، وهو مردود، وهو الذي ينهى عنه، فإن وجدت متاعك بعينه أخذته، وإن كان قد استهلك، فلك أوكس الثمنين وأبعد الاجلين. (١) رواه ابن عدي عن ابن الإمام (الكامل: ٢ / الورقة: ٨٥) والإمام جده واسمه حفص. (٢) الجرح والتعديل لابن أَبي حاتم: ١ / ١ / ١٩٨. (٣) رواه العقيلي في الضعفاء (الورقة: ٣٤) ، ورواه ابن عدي عن ابن حماد الدولابي، عن عَبد الله (٢ / الورقة: ٨٦) . (٤) تاريخه: ٢ / ٣٧، ورواه العقيلي (الورقة: ٣٤) ، وابن أَبي حاتم (١ / ١ / ١٩٨) ، وابن عدي (٢ / الورقة: ٨٦) .