للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَقَال محمد بن جعفر ابن الإمام (١) . عن إِسْحَاق بْن أَبي إسرائيل: سمعت سفيان يقول: - وذكر إِسْمَاعِيل بْن مسلم - فَقَالَ: كَانَ يخطئ فِي الْحَدِيث، جعل يحدث فيخطئ، أسأله عن الْحَدِيث، من حديث عَمْرو بْن دينار، فلا يدري إن كَانَ علمه أيضا لما سمع منه الْحَدِيث كما رأيته، فما كَانَ يدري شيئا.

وَقَال أَبُو طالب (٢) : قال أَحْمَد بْن حنبل: إِسْمَاعِيل بْن مسلم المكي منكر الْحَدِيث.

وَقَال عَبد اللَّهِ بْن أَحْمَد بْن حنبل (٣) : سمعت أبي يقول: إِسْمَاعِيل بْن مسلم المكي ما روى عن الحسن فِي القراءات، فأما إذا جاء إِلَى مثل عَمْرو بْن دينار، وأسند عنه بأحاديث مناكير، ليس أراه بشيءٍ - فكأنه ضعفه - ويسند عن الحسن عن سَمُرَة بأحاديث مناكير.

وَقَال عَباس الدُّورِيُّ (٤) ، عن يَحْيَى بْن مَعِين: إِسْمَاعِيل بْن مسلم المكي ليس بشيءٍ.


= فله أوكسهما أو الربا"وهذا سند حسن، وصححه ابن حبان (١١١٠) والحاكم ٢ / ٤٥، ووافقه الذهبي.
وقد فسر الحديث سفيان الثوري فيما نقله عنه الإمام عبد الرزاق في "المصنف" (١٤٦٣٢) فقال: إذا قلت: ابيعك بالنقد إلى كذا، وبالنسيئة بكذا وكذا، فذهب به المشتري، فهو بالخيار في البيعين ما لم يكن وقع بيع على أحدهما، فإن وقع البيع هكذا، فهو مكروه، وهو بيعتان في بيعة، وهو مردود، وهو الذي ينهى عنه، فإن وجدت متاعك بعينه أخذته، وإن كان قد استهلك، فلك أوكس الثمنين وأبعد الاجلين.
(١) رواه ابن عدي عن ابن الإمام (الكامل: ٢ / الورقة: ٨٥) والإمام جده واسمه حفص.
(٢) الجرح والتعديل لابن أَبي حاتم: ١ / ١ / ١٩٨.
(٣) رواه العقيلي في الضعفاء (الورقة: ٣٤) ، ورواه ابن عدي عن ابن حماد الدولابي، عن عَبد الله (٢ / الورقة: ٨٦) .
(٤) تاريخه: ٢ / ٣٧، ورواه العقيلي (الورقة: ٣٤) ، وابن أَبي حاتم (١ / ١ / ١٩٨) ، وابن عدي (٢ / الورقة: ٨٦) .