ابن إِبْرَاهِيم الدورقي، قال: حَدَّثَنِي غسان بْن المفضل، قال: حَدَّثَنَا بشر بْن المفضل، قال: جاءت امرأة بمطرف خز إلى يونس ابن عُبَيد، فألقته إليه تعرضه عَلَيْهِ فِي السوق، فنظر إليه، فقال لَهَا: بكم؟ قَالَت: بستين درهما. فألقاه إلى جار لَهُ، فقال: كيف تراه؟ قال بعشرين ومئة. قال: أرى ذاك ثمنه أو نحوا من ثمنه. قال: فقال لَهَا: اذهبي فاستأمري أهلك فِي بيعه بخمس وعشرين ومئة. قَالَت: قد أمروني أن أبيعه بستين. قال: ارجعي إليهم فاستأمريهم.
وبهذا الإسناد إلى الدورقي، قال: حَدَّثَنَا سَعِيد بْن عامر، قال: حَدَّثَنَا أسماء بْن عُبَيد، قال: سمعت يونس بْن عُبَيد يقول: ليس شيء أعز من شيئين: درهم طيب، ورجل يعمل على سنة.
قال: وسمعت يونس يقول: إنما هما درهمان، درهم أمسكت عنه حتى طاب لك فأخذته، ودرهم وجب لله تعالى عليك فيه حق فأديته.
قال: وَقَال لي يونس: يَا أَبَا المفضل بئس المال مال المضاربة، وهو خير من الدين، ما خط على سوداء فِي بيضاء قط، ولا أستطيع أن أقول لمئة درهم أصبتها أنه طاب لي منها عشرة، وايم اللَّهِ، لو قُلْتُ: خمسة لبررت. قالها غير مرة.
قال: وسمعت يونس بْن عُبَيد يقول: ما سارق يسرق الناس بأسوأ عندي منزلة من رجل أتى مسلما فاشترى منه متاعا إلى أجل مسمى فحل الأجل، فانطلق فِي الأرض فضرب يمينا وشمالا يطلب فيه من فضل اللَّهِ، والله لا يصيب منه درهما إلا كَانَ حراما.
وبه، قال الدورقي: حَدَّثَنِي عَبد المَلِك بْن قريب، يعني