(٢) مسند أحمد: ٥ / ١٨٣. (٣) المروة: حجر ابيض. (٤) المجتبى: ٧ / ٢٢٥ في الصيد والذبائح، باب إباحة الذبح بالمروة و٧ / ٢٢٧ باب ذكاة التي قد نيب فيها السبع. (٥) ابن ماجة (٣١٧٦) في الذبائح، باب ما يذكى به. (٦) وإسناده ضعيف مع أن ابن حبان أخرجه في صحيحه (١٠٧٦) بسبب حاضر بن المهاجر الذي جهله أبو حاتم والذهبي ولم يوثقه غير ابن حبان. (٧) وذكر ابن حجر في هذا الموضع من"تهذيب التهذيب"ترجمة حاطب بن أَبي بلتعة بن عَمْرو بن عُمَير بن سلمة بن صعب اللخمي حليف بني أسد بْن عبد العزى، وَقَال: قديم الاسلام"، روى عنه علي ابن أَبي طالب رضي الله عنه كلامه في اعتذاره عن مكاتبة قريش، وفيه نزلت: {يا أيها الَّذِينَ آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء} وفي القصة أنه شهد بدرا. روى عنه ابنه عبد الرحمن عدة أحاديث، وأنس عند الحاكم. وأخرج مسلم من حديث جابر. قال: شكى عبد لحاطب، فقال يا رسول الله: حلف =