(٢) هذا القول اختيار مقاتل ٦٥ أ، قال: فلا سيل علي. (٣) "تفسير مقاتل" ٦٥ أ. وأخرجه ابن جرير ٢٠/ ٦٦، عن مجاهد. و"تنوير المقباس" ٣٢٥. (٤) وهو قول النيسابوري، "وضح البرهان" ٢/ ١٤٩. (٥) اختلف أهل العلم في شرع من قبلنا إذا لم يصرح شرعنا بنسخه على قولين؛ الأول: أنه شرع لنا، والثانية: ليس بشرع لنا. قال ابن قدامة بعد أن ذكر أدلة الفريقين: الواجب الرجوع إلى ما ثبت منها بشرعنا؛ كآية القصاص، والرجم، ونحوهما، وهو مما تضمنه الكتاب والسنة فيكون منهما؛ فلا يجوز العدول عنه. والله أعلم. "روضة الناظر" ٢/ ٥٢٤. و"الإحكام" للآمدي ٤/ ١٣٧. قال عبد القاهر البغدادي: في قصة شعيب وموسى عليهما الصلاة والسلام، دلالة لمن أجاز كون منافع الحر مهرًا، وبه قال الشافعي، ولذلك أجاز أن يكون تعليم القرآن مهرًا، وأجاز الإجارة على الأذان، وأبو حنيفة منع من ذلك. "الناسخ والمنسوخ" ٨٨.