للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال آخرون: إنهم نُهُوا عن ابتدائهم بقتل أو قتال، حتى يبتدئ المشركون بذلك، وهذه الآية محكمة. ولا يجوز الابتداء بالقتال في الحرم، وعلى هذا أكثر المفسرين، وغلّطوا مقاتلًا فيما قال (١).

وقرأ حمزةُ والكِسائي (ولا تقتلوهم) (حتى يقتلوكم) (فإن قتلوكم) هذه الثلاثة بغير ألف (٢)، وجاز ذلك، وإن وقع القتل ببعض دون بعض؛ لأن العرب تقول: قتلنا بني تميم، وإنما قتلوا بعضهم (٣).

١٩٣ - وقوله تعالى: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ} أي: شرك (٤)، يعني: قاتلوهم حتى يُسْلموا، فليس يُقْبَلُ من المشرك الوثني جِزْيةٌ، ولا يُرضى منه إلا بالإسلام (٥)، {وَيَكُونَ الدِّينُ}، أي: الطاعة والعبادة {لله}


= والقرطبي ٢/ ٣٣٠، وابن كثير ١/ ٢٤٢ قال النحاس في "الناسخ والمنسوخ" ١/ ٥١٩: هذه الآية من أصعب ما في الناسخ والمنسوخ.
(١) ينظر: "التفسير الكبير" ٥/ ١٣٠، "تفسير القرطبي" ٢/ ٣٣٠، ونسبه الطبري في "تفسيره" ٢/ ١٩٢ إلى مجاهد، وقال القرطبي: وبه قال طاوس، وهو الذي يقتضيه نص الآية، وهو الصحيح من القولين، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه، ثم استدل بحديث ابن عباس، وفيه: وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وقد ذكر -رحمه الله- أدلة الفريقين.
(٢) قرأ حمزة والكسائي وخلف بحذف الألف في الثلاثة، والباقون بإثباتها. "النشر" ٢/ ٢٢٦ - ٢٢٧.
(٣) "معاني القرآن" للزجاج ١/ ٢٦٤، "تفسير الثعلبي" ٢/ ٤٠٩.
(٤) ينظر: "تأويل مشكل القرآن" ٣٧٤، "تفسير الطبري" ٢/ ١٩٤، وابن أبي حاتم في "تفسيره" ١/ ٣٢٧ حيث ذكر الآثار في ذلك عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي والربيع وابن زيد. وينظر: "تفسير الثعلبي" ٢/ ٤١١.
(٥) "تفسير الثعلبي" ٢/ ٤١١، وقد ذكر عن المفضل بن سلمة الحكمةَ في أخذ الجزية =

<<  <  ج: ص:  >  >>