(٢) الحديث أخرجه البخاري (٢١٥٢) كتاب البيوع، باب بيع العبد الزاني، عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: "إذا زنت الأمة فتبين زناها، فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر" وبلفظ "ولا يثرب عليها" (ح ٢٢٣٣) كتاب البيوع، باب: بيع الرقيق، وأطرافه في (ح ٢٢٣٤، ٢٥٥٥، ٦٨٣٧، ٦٨٣٩)، وأخرجه مسلم (ح ١٧٠٣) كتاب الحدود، باب رجم اليهود، وأهل الذمة، في الزَّنا، وأحمد في "مسنده" ٢/ ٢٤٩. (٣) "معاني القرآن وإعرابه" ٣/ ١٢٨. (٤) "مجاز القرآن" ١/ ٣١٨. والسياق يوهم أن البيت أورده أبو عبيدة، ولم أجده في "مجاز القرآن". (٥) القائل بشر بن أبي خازم وهو في ملحق "ديوانه" ص ٢٢٩ برواية عجزه: أولى لهم بعقاب يوم سرمد أوله في "اللسان" (ثرب) ١/ ٤٧٥، ونسب لتبع في "اللسان" (ولى) ٨/ ٤٩٢٤، وكتاب "العين" ٧/ ٢١٩، و"أساس البلاغة" (ثرب) / ٤٤، وقيل هو لتبع.